كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٢ - و منها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
و لازم الحلّ إعادة الملكيّة السابقة نحو إعادة المعدوم العرفيّة، و لا مانع منها، كما أنّ الإقالة أيضاً كذلك.
فالقول: بحصول المعاوضة الجديدة [١]، أو تعاوض جديد [٢]، أو ملكيّة جديدة [٣]، غير وجيه؛ فإنّ الحلّ أجنبي عن الأوّلين، و الملكيّة الجديدة بلا سبب غير معقولة، و الإقالة سبب للحلّ، لا لإنشاء الملكيّة، و لازم الحلّ عود ما سبق، لا حصول أمر جديد، و الإشكال الفلسفي في المقام [٤] لا مقام له.
و كيف كان: دليل الربا لا يجري في الإقالة، فضلًا عن الفسخ الذي لا مساس له بالمعاملة و المعاوضة.
مع أنّ أرش العيب الجديد غرامة عقلائيّة، فإنّ الفسخ موجب لردّ العين على ما كانت عليه، فلو نقصت عمّا كانت عليه، لا بدّ من جبرانه بالغرامة، و هي غير مربوطة بباب الربا، و ما ذكرنا من إلغاء الشارع الغرامة [٥]، إنّما هي الغرامة في خصوص البيع و نحوه، الذي ورد فيه لزوم كون المثل بالمثل، و لهذا لا ترفع به غرامة اليد و ضمانها.
و ممّا ذكرناه يظهر النظر، فيما حكاه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٦] عن جماعة من الأصحاب؛ من عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجّاناً، و ما ذكروا
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٧٢/ السطر ٣٩ ٤٠.
[٢] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٨٩/ السطر ١٧.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢٤، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١١٦/ السطر ٤.
[٤] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢٤ و ٢٥، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١١٦/ السطر ٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ١٠٤.
[٦] المكاسب: ٢٦٢/ السطر ١١.