كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٦ - الثاني تبرّي البائع من العيوب
و بين العيوب الظاهرة و الباطنة [١].
و قد عرفت: أنّه لا وجه للمفهوم هاهنا، كما في سائر القيود، و على فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر؛ و هو ثبوت الأرش عند إحداث الشيء.
و لعلّ إشكاله هناك لأجل اختلاف نسخ الرواية، و أنّ في «التهذيب» بدل لم يتبيّن لم يبرأ به [٢] و معه لا حجّية لها، أو أنّه أخذ الرواية من «الوسائل» أو «الوافي» و فيهما- بدل لم يتبيّن له كما في «الكافي» و «مرآة العقول» [٣]
لم يبيّن له [٤]
و قرأ بالبناء للفاعل، حتّى يكون المفهوم بيان البائع لوجود العيب، و هو غير العلم به.
و دعوى: أنّ البيان طريق إلى المعرفة [٥]، غير مسموعة؛ لخصوصيّة في بيان البائع، و ذكره في المورد.
لكنّ الظاهر: أنّ الكلمة مبنيّة للمفعول؛ لعدم ذكر في الرواية «من البائع» و معه لا يكون البناء للفاعل متعارفاً، لو لم يكن غلطاً.
نعم، لو أُغمض عن الإشكال في رواية جعفر، فلا إشكال في دلالتها، و مقتضى عمومها عدم الفرق بين التبرّي الإجمالي و التفصيلي، و بين العيوب الظاهرة و الباطنة، كما أنّه لا فرق بين المذكورات عند العقلاء، فلو قال: «بعتك
[١] المكاسب: ٢٦٠/ السطر ٢٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٧.
[٣] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٣، مرآة العقول ١٩: ٢٣٠/ ٣.
[٤] الوافي ٣: ٩٩/ السطر ١٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢، تقدّم في الصفحة ١٠٩.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٨٧/ السطر ٧.