كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣ - مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة
(١) يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد و بعده، على ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات [١].
و فيما إذا اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنّه لا أرش فيه.
لا للزوم الربا [٢]؛ فإنّ ظاهر أدلّة حرمته [٣] هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، و لا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب.
و لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتّب على فقده استحقاق العوض [٤].
فإنّه مضافاً إلى عدم دلالتها على ذلك التنزيل، يرد عليه: أنّه إن كان التنزيل في جميع الآثار، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضاً بفقده.
[١] تقدّم في الجزء الرابع: ١٥٥، ١٩٣، ٢٩١، ٣٤٨، ٤٦٢.
[٢] جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٤، المكاسب: ٢٥٩/ السطر ٣٤.
[٣] انظر وسائل الشيعة ١٨: ١١٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١.
[٤] المكاسب: ٢٦٠/ السطر ٦.