فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - التراث الفقهي للشيخ المفيد الشيخ صفاء الدين الخزرجي
التوجّه ) والتوجّه في سبعة مواطن : في الأوّلة من الفرض ، والأوّلة من نوافل الزوال ، والأوّلة من نوافل المغرب ، والأوّلة من الوتيرة ، والأوّلة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، والاولى من ركعتي الاحرام »(٧٥)فإنّ الظاهر من لفظ ( التوجّه ) هو ( النية ) .
٦ ـ من الملاحظ أنّه قد يستعير بعض الاصطلاحات الروائية في بحوثه الفقهية ، وربّما يكون ذلك تأثّراً بالأخبار وبما يسمّى ( الفقه المأثور ) فتراه يعبّر عن أحكام الصلاة بـ ( باب حدود الصلاة ) ثم يقول في بيانه : « وحدودها أربعة آلاف حدّ كما جاء عن الصادقين (عليهم السلام) »(٧٦).
ثم يذكر عنواناً آخر بعده بلا فصل وهو فيما يبدو نفس الباب السابق ولكنه اقتفى في استخدامه المصطلح الروائي فقال : « ( باب الصلاة ) وأبوابها أربعة الآف باب ، بما يؤثر عن الصادقين (عليهم السلام) »(٧٧).
ثم أردف ذلك باصطلاح روائي ثالث فقال : « ( باب أثلاث الصلاة ) روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : « الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود »(٧٨)في حين لا نجد لمثل هذه المصطلحات حضوراً في اصطلاحات الفقهاء إلا عند طبقة الفقهاء الرواة أمثال الشيخ الصدوق ووالده .
٧ ـ اصطلح في المقنعة على بيع الموصوف بـ ( بيع المضمون )(٧٩).
٨ ـ عقد في كتاب المقنعة بابين أحدهما ( باب المكاسب ) والثاني ( باب المتاجر ) ولم يعلم الوجه في التفريق بينهما لتشابه المضمون فيهما ، ولا يقصد بالثاني البيع ؛ لأنّه عقد بعد ذلك باباً خاصّاً له مباشرة تحت اسم ( باب عقود البيوع ) .
٩ ـ عمّم ( مصطلح الناصبي ) بما يشمل المخالف المحبّ لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فالناصبي عنده على ضربين : أحدهما تحلّ ذبيحته والآخر تحرم ، فالذين تحلّ
(٧٥) الاشراف : ١٧ .
(٧٦) المصدر السابق : ٢٠ .
(٧٧) المصدر السابق : ٢٢ .
(٧٨) المصدر السابق : ٢٢ .
(٧٩) المقنعة ( سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٥٩١ .