فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتّد حين يبلغها الخبر ؛ لأنّها تريد أن تحدّ له» (٣)، وروى الكليني(رحمه الله) صدر الحديث إلى قوله «فقد بانت» (٤).
وما ورد بسند تام عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة . فقال : «إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلا فلتعتدّ من يوم بلغه» (٥).
وما عن الحسن بن زياد ـ أو الحسين بن زياد ـ قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة . قال : «إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدّان» (٦).
ولم تثبت وثاقة الراوي المباشر . وأيضاً ما فيه من كون عدّة الوفاة من يوم الوفاة لا من يوم شهادة البينة خلاف مذهب الشيعة .
ومثل هذا الحديث في المضمون ما ورد بسند تام عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : إمرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك . قال : فقال : «إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينّة فلتعتدّ من يوم سمعت» (٧).
وما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسند تام عن الرضا (عليه السلام) قال : سأله صفوان وأنا حاضر : عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال : «إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج» قال : فالمتوفّى عنها زوجها ؟ فقال : «هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتّد من يوم يبلغها الخبر ؛ لأن عليها أن تحدّ» (٨).
(٣) الوسائل ٢٢ : ٢٣٢ ، ب ٢٨ من العدد ، ح ١٤ .
(٤) الكافي ٦ : ١١١ ، ح ٦ .
(٥) المصدر السابق ٢٢ : ٢٢٨ ، ب ٢٧ ، من العدد ، ح ٣ .
(٦) الوسائل ٢٢ : ٢٣١ ، ب ٢٨ ، من العدد ، ح ٩ .
(٧) المصدر السابق : ح ١٠ .
(٨) الوسائل ٢٢ : ٢٢٧ ، ب ٢٦ ، ح ٧ .