فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
٥ ًـ وروي في الجعفريات أنّ علياً (عليه السلام) قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا ( إذا اشهدوا ) وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها »(٣٧).
٦ ًـ معتبرة عبيد بن زرارة : الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بکير عن عبيد بن زرارة في حديث قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يشهد علي الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما کبر ، فقال : « تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء ( وفي نسخة : خيراً من شهادة هؤلاء ) »(٣٨).
٧ ًـ محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لم تجر شهادة الصبي »(٣٩).
٨ ًـ مضافاً الي الروايات الدالّة علي لزوم العدالة في الشاهد ، مثل : ما رواه في الفقيه عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف ... »(٤٠).
أقول :مع هذه الروايات الکثيرة الدالّة علي عدم قبول شهادة الصبي ، لا فرق بين القول بانعقاد الإطلاق في الآيات والروايات المذکورة أوّلاً ، والقول بعدمه ؛ لعدم بعض مقدّمات الحکمة ، وأيضاً لا فرق بين القول بأنّ لفظ الرجل في الروايات يقيّد المطلقات والقول بأنّ هذه الروايات لا تدلّ علي التقييد ؛ لکونها مثبتة فقط ، ولا مفهوم لها .
الروايات الدالّة على قبول شهادة الصبي :
ولکن في قبال هذه الروايات وردت طائفة اُخرى دالّة علي قبول شهادة الصبي في القتل ، وبها تقيّد وتخصّص تلك الروايات بغير القتل ، وهي :
(٣٧) المستدرك ١٧ : ٤٢٣ ، ب ١٨ من الشهادات ، ح ١ .
(٣٨) الوسائل ٢٧ : ٣٤٣ ، ب ٢١ من الشهادات ، ح ٣ .
(٣٩) جامع الأحاديث ٣٠ : ٢٥٢ .
(٤٠) الوسائل ٢٧ : ٣٩١ ، ب ٤١ من الشهادات ، ح ١ .