فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/1 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٥ ص
(٤)
دراسة حول الافساد في الأرض آية الله السيد محمد رضا المدرسي اليزدي
٦١ ص
(٥)
ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
١٠١ ص
(٦)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه/2 الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٢٩ ص
(٧)
التراث الفقهي للشيخ المفيد الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٩ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ تركة الميت الشيخ خالد الغفوري
١٨٣ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٥ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /1 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٢٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في حقيقة السجود الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
٢٧٧ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الدراسات العليا للفقه والمعارف الإسلامية إعداد التحرير
٢٨٩ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٦ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

لأنّ ملاك القاعدة ومبناها حرمة حق الغير. والمقصود بالرجوع للغير مطلق الاختصاص والتعلّق بمحترم المال شخصاً كان أو جهة، ولو لم تكن تلك الاضافة والتعلّق إضافة الملكيّة المصطلحة، بل كان حقّاً خاصّاً أو عامّاً كالأوقاف والصدقات.

قال الشيخ الأنصاري: «ولو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف ففي الضمان وجهان، من عموم على اليد فيجب صرف قيمته في بدله، ومن... أنّ الظاهر من التأدية في حديث (اليد) الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس، والأوّل أحوط، وقوّاه بعض»(٤٩).

وقال السيد اليزدي: «لا وجه لما ذكره من الوجهين فيما إذا أتلف شيئاً من هذه الموقوفات متلفٌ، فانّه لا ينبغي الإشكال في ضمانه لعوضها... فالأقوى ضمان الاُجرة مع الانتفاع بها غصباً ولو في المسجد، وضمان العوض مع إتلافها، من غير فرق بين أقسام الأوقاف ومن غير فرق بين الأقوال ]في الوقف[»(٥٠).

وقال المحقّق الاصفهاني ما مضمونه: إنّ الضمان وإن كان لابدّ من تقوّمه بثلاثة أطراف هي الضامن والمضمون والمضمون له، لكن ليس من الضروريّ أن يكون المضمون ملكاً لأحد، بل يكفي أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير، كما في أعيان الأوقاف العامّة فإنّها غير مملوكة لأحد، ومع ذلك فهي متعلّقة لحق المسلمين في الانتفاع منها، وحينئذٍ تكون إضافتها إلى المضمون له إضافة المال إلى ما له حق الانتفاع فيه، فأعيان الأوقاف العامة تكون مضمونة بالمعنى الذي ذكرناه. نعم ، منافعها لا تكون مضمونة بالإتلاف; لأنّ الموقوف عليهم لا يملكونها كما لا يملكون أعيانها(٥١).

وقال الميرزا النائيني في ما لا ينتفع به لقلّته: «والحقّ في باب الضمان ثبوته مطلقاً ولو لم نقل بكونه ملكاً؛ وذلك لكفاية حقّ الاختصاص الثابت عليه من


(٤٩) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٦٠.
(٥٠) تكملة العروة ٢: ٢٦٠، م ٣٨.
(٥١) انظر: حاشية المكاسب ٣: ١٠٩ ـ ١١١.