فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وقال الشهيد الأول في غاية المراد : « فيه قولان : أحدهما أنّه يشترط وهو المشهور ... والثاني أنّه لا يشترط ، وهو لائح من کلام الشيخ في الخلاف ، ونقله عن بعض الأصحاب ، وظاهر من مذهب علي بن بابويه (رحمه الله) ... »(٧٢).
ومدرك المشهور رواية محمّد بن مسلم التي رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ] بن أبي الخطّاب [ عن ذبيان بن حکيم عن موسي بن اکيل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة علي شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو کان خلف سارية يجوز ذلك إذا کان لا يمکنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة علي شهادته »(٧٣). وذبيان مجهول لم يوثّق .
ورواه الصدوق عن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقّي عن أبيه محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم(٧٤). وعلي وأحمد مجهولان .
قال في مباني التکملة : « الرواية ضعيفة سنداً ، فقبول شهادة الفرع[ مطلقاً ] هو القوي »(٧٥).
قال الميرزا في جامع الشتات : « لا يبعد أن يکون سند رواية محمّد بن مسلم صحيحاً »(٧٦).
وقال في الجواهر : « ... خبر محمّد بن مسلم المتقدم منجبر بالإجماع المحکيّ المعتضد بالشهرة العظيمة أو الإجماع المحصّل »(٧٧).
ومحصّل الإشکال تعارض إطلاق رواية محمّد بن مسلم علي فرض الحجيّة مع إطلاق الصحيحين المتقدّمين .
(٧٢) غاية المراد ٤ : ١٦٤ .
(٧٣) التهذيب ٦ : ٢٥٦ ، ح ٦٧٢ . الاستبصار ٣ : ٢٠ ، ح ١ , والوسائل ٢٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، ب ٤٤ من الشهادات ، ح ١ .
(٧٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٢ . الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، ب ٤٤ من الشهادات ، ح ١ .
(٧٥) مباني تکملة المنهاج ١ : ١٤٥ .
(٧٦) جامع الشتات : ٨ من باب القضاء .
(٧٧) الجواهر ٤١ : ٢٠٠ .