فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
فيها شهادة علي شهادة . وقال قوم : لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة بحال في جميع الأشياء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن کان الحق ممّا يثبت بشهادة النساء أو لهنّ مدخل فيه قبلت شهادتهنّ علي الشهادة ، وإن کان لا مدخل لهنّ فيه لم تقبل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم »(٨٧)ـ لا ينافي عدم الإجماع في مسألتنا کما لا يخفي ؛ إذ القائل بالجواز لا يقول في کلّ الموارد ، وادّعاء الإجماع ليس شاملاً لجميع الموارد كذلك .
أدلّة المنع :
استدلّ للمنع بالنصوص التي فيها لفظ الرجل في الشهادة علي الشهادة :
کرواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) : « أنّه کان لا يجيز شهادة رجل علي رجل إلا شهادة رجلين علي رجل »(٨٨).
ورواية غياث بن ابراهيم عن الصادق عن أبيه (عليه السلام) : « أنّ علياً کان لا يجيز شهادة رجل علي شهادة رجل إلا شهادة رجلين علي شهادة رجل »(٨٩).
ونوقش : بأنّ الدليل علي قبول الشهادة علي الشهادة عموم وإطلاق أدلّة قبول الشهادة ، لا هذان الخبران ، وليس في تلك العمومات قيد کون الشاهد رجلاً .
وأيضاً استدلّ للمنع برواية السکوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نکاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه »(٩٠).
قال في المستند معني قوله : « إلا الديون » أنّه تسمع شهادتهنّ في الديون ، وشهادة الفرع ليست منها حقيقة .
إن قلت :المراد من ذلك ليس أن يکون خصوص المشهود به الديون ، بل تکون هي مقصود المستشهد من طلب الإقامة وإلا تثبت الحدود أيضاً بشهادة الفرع ؛ لأنّ المشهود به فيها أيضاً الشهادة دون الحدّ .
(٨٧) الخلاف ٢ : ٦٣٠ .
(٨٨) الوسائل ٢٧ : ٤٠٣ ، ب ٤٤ من الشهادات ، ح ٢ .
(٨٩) المصدر السابق : ح ٤ .
(٩٠) الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، ب ٢٤ من الشهادات ، ح ٤٢ .