فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
المزارعة في المعاملات البنكية
آية الله السيد محسن الخرّازي
لقد عالجت هذه السلسلة من الدراسات الفقهية بعض المعاملات التي يمكن أن يقوم بها البنك . . وليس الغرض استيعاب البحث فيها من جميع الجهات . . بل بمقدار ما يتعلّق منها بالبنك وأنشطته . . ( التحرير )
التعريف :
المزارعة : معاملة على الأرض بحصةٍ من حاصلها(١).
والمعاملة في التعريف بمنزلة الجنس ، فيشمل الإجارة والمساقاة وغيرهما ، وبقوله « على الأرض » تخرج المساقاة ؛ فإنّها معاملة على الاُصول بحصّة منها وإن كانت الأرض تابعة ، وبقوله « بحصّة من حاصلها » تخرج الإجارة ؛ لعدم صحّتها بحصّة من النماء ؛ للاجماع مضافاً إلى استدلالهم بالروايات مع الغمض عمّا فيها من المناقشة .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحصّة من حاصلها هي العوض .
ودعوى :أنّ المزراعة معاوضة بين عمل العامل ومنفعة الأرض أو بذلها وتكون الحصّة من قبيل الشرط فيها .
مندفعة :بما في المستمسك من أنّ الإرتكان العرفي لا يساعد عليه(٢).
(١) شرائع الإسلام ٢ : ٣٩١ . اللمعة : ١٣٦ . العروة الوثقى ٥ : ٢٨٦ .
(٢) المستمسك ١٣ : ٢٧٧ .