فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
وإذا تبيّن أنّ الثمن كلّه أو بعضه مستحقّ لغير المشتري فهو حينئذ فضوليّ في كلّ الثمن أو بعضه، فلا يصحّ منه الشراء إلاّ بإجازة مالك الثمن، فإن أجاز العقد صحّ ولزم، وإن ردّه بطل. وتفصيل الكلام في ذلك في موطنه. (اُنظر: بيع الفضولي)
٢ ـ الاستحقاق في الإجارة:
لو بان أنّ العين المستأجرة مستحقّة لغير المؤجر فإن أجاز المالك المعاملة صحّت الإجارة ولزمت، وإلاّ بطلت. وكذا الحال في الاُجرة(١٤). (اُنظر: إجارة)
٣ ـ الاستحقاق في المساقاة:
لو ظهر أنّ الاُصول مستحقّة للغير، فحينئذ إن أجاز المالك المستحقّ المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلاّ بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل اُجرة المثل يرجع بها إلى الفضولي الغاصب(١٥). (اُنظر: مساقاة)
٤ ـ الاستحقاق في الصلح:
إذا تبيّن أنّ متعلّق الصلح مستحقّ للغير، فإن أجاز المستحقّ صحّ الصلح، وإلاّ بطل. وقد صرّح بعض الفقهاء أنّ الفضوليّة تجري في الصلح حتى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ أو أفاد فائدة الإبراء والإسقاط الّلذين لا تجري فيهما الفضوليّة(١٦)، إلاّ أنّ بعضاً آخر قال: إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح(١٧). (اُنظر: صلح)
٥ ـ الاستحقاق في المضاربة:
إذا تبيّن أنّ المال في المضاربة مستحقّ للغير فيقع عقد المضاربة حينئذٍ فضوليّاً فتتوقّف صحّته على إجازة المالك المستحقّ(١٨). (اُنظر: مضاربة)
٦ ـ الاستحقاق في الرهن:
لو تبيّن أنّ المرهون كلّه مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن إن أجاز المستحقّ المالك، وإلاّ بطل.
(١٤) اُنظر: المنهاج (الخوئي) ٢: ٨١، م٣٧٥.
(١٥) المنهاج (الخوئي) ٢: ١١٥، م٥٢٣.
(١٦) تحرير الوسيلة ١: ٥١٨، م١٠.
(١٧) المختصر النافع: ١٦٨.
(١٨) اُنظر: تحرير الوسيلة ١: ٥٦٧، م٣٤.