فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وفي التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة علي شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما »(٥٩).
وفي الکافي : الحسين بن محمّد عن معلّي بن محمّد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد علي شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما »(٦٠).
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) : يمکن أن يقرأ قوله : « لم أشهده » من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر ، کما فهمه القوم(٦١).
هذه الروايات الثلاث رواية واحدة ، کما لا يخفي .
الرواية الثانية :الصحيح المروي في الکافي : علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسي عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد علي شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، ولو کان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته عدالة فيهما »(٦٢).
وفي التهذيب مثله سنداً ومتناً إلا في الجملة الأخيرة « عدالة فيهما » فإنّها ليست في التهذيب(٦٣).
وهنا إشکالان :
الإشكال الأول :
ظاهر هاتين الروايتين قبول شهادة العدل الواحد ، وهو خلاف الإجماع ، وأفاد في الرياض : أنّ ظاهر الروايتين متروك من حيث اشتمالهما علي قبول شهادة الرجل الواحد علي الواحد ، وهو مخالف للإجماع فتوى ونصاً(٦٤).
(٥٩) التهذيب ٦ : ٢٥٦ ، ح ٦٦٩ . والوسائل ٢٧ : ٤٠٥ ، ب ٤٦ من الشهادات ، ح ٢ .
(٦٠) الکافي ٧ : ٣٩٩ ، ح ٢ . والوسائل ٢٧ : ٤٠٥ ، ب ٤٦ من الشهادات ، ذيل ح ٣ .
(٦١) راجع : شرح التهذيب ـ ملاذ الأخيار ١٠ : ١١٥ .
(٦٢) الكافي ٧ : ٣٩٩ ، ح ١ . الوسائل ٢٧ : ٤٠٥ ، ب ٤٦ من الشهادات ، ح ٣ .
(٦٣) التهذيب ٦ : ٢٥٦ ، ح ٦٧٠ . والوسائل ٢٧ : ٤٠٥ ، ب ٤٦ من الشهادات ، ذيل ح ٣ .
(٦٤) انظر : الرياض ١٣ : ٢٩٥ .