فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وقيل :إنّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) في النهاية ـ وعبارتها مأخوذة من الروايات ـ قال : « تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص »(٤٨).
وأيضاً قال في الخلاف : « تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرّقوا إذا اجتمعوا علي مباح »(٤٩).
والقيد الأخير أيضاً لم يرد في رواية ، إلا أن نقول : قوله مأخوذ من الرواية ، وهو غير واضح .
نعم ، في دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ : کان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا أو ينقلبوا الي أهاليهم أو يلقاهم أحد ممّن يلقِّنهم القول »(٥٠).
فتحصّل :أنّ الجمع بين صحيحة جميل ومعتبرة طلحة ـ لو کان خبره معتبراً ـ يقتضي اختصاص قبول شهادة الصبيان في القتل في ما بينهم فقط مع اشتراط الأخذ بأول کلامهم وعدم تفرّقهم وعدم الرجوع الي أهلهم ، وحيث إنّ عمد الصبي خطأ فيوجب الدية لا القصاص ، وهو الذي ورد في خبر السکوني عن الصادق (عليه السلام) : « أنّه رفع الي أميرالمؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان کانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم علي اثنين أنّهما غرّقاه ، وشهد اثنان علي الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضي بالدية ثلاثة أخماس علي الاثنين ، وخمسين علي الثلاثة »(٥١).
بناءً علي أنّ المراد من الغلمان الصبيان غير البالغين ، وهو غير معلوم ، وأيضاً قيل : هي قضية في واقعة لا تثبت شيئاً .
ووصفه في المستند بالشهرة(٥٢)، وحکي عن الانتصار(٥٣)روايته عن الخاصة والعامّة ، ورواه في الوسائل وجامع أحاديث الشيعة عن الکافي والتهذيب والفقيه والنهاية والمقنعة وإرشاد المفيد والدعائم والمناقب .
(٤٨) النهاية ١ : ٣٣٤ .
(٤٩) الخلاف ٢ : ٦١٣ .
(٥٠) جامع الأحاديث ٣٠ : ٣١٦ .
(٥١) الوسائل ٢٩ : ٢٣٥ ، ب ٢ من موجبات الضمان ، ح ١ .
(٥٢) مستند الشيعة ( النراقي ) ١٨ : ١٩ .
(٥٣) الانتصار (المرتضى ) : ٥٠٦ .