فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢ ًـ إنّ التسبيب هو ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر(٧٥).
٣ ًـ إنّ التسبيب هو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلّة اُخرى إذا كان ممّا يقصد لتوقّع تلك العلّة، كالحافر للبئر وفاتح رأس الظرف والمكره على الإتلاف(٧٦).
٤ ًـ إنّ التسبيب هو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلا أنّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردّي(٧٧).
٥ ًـ إنّ التسبيب هو إيجاد ملزوم العلّة قاصداً لتوقّع تلك العلّة(٧٨).
٦ ًـ إنّ التسبيب هو شيء له مدخل في تلف الشيء بحيث لا يضاف إليه التلف في العادة إضافة حقيقية، لكن من شأنه أن يقصد به ما يضاف إليه(٧٩).
٧ ًـ إنّ التسبيب هو ما لا يلزم من وجوده الوجود... ويلزم من عدمه العدم(٨٠).
وقال العلامة الحلّي في بيان معنى السبب: «كلّ ما له دخل في هلاك الشيء وإتلافه إمّا أن يكون بحيث يضاف إليه الهلاك في العادة إضافة حقيقية أو لا يكون كذلك. وما لا يكون كذلك فإمّا أن يكون بحيث المقصود بتحصيله حصول ما يضاف إليه الهلاك أو لا يكون كذلك. فالذي يضاف إليه الهلاك يسمّى علّة، والإتيان به مباشرة. وما لا يضاف إليه الهلاك بقصد تحصيله ما يضاف إليه يسمّى سبباً، والإتيان به تسبيباً. وهذا القصد والتوقّع قد يكون لتأثيره بمجرّده فيه وهو علّية العلّة، وقد يكون بانضمام اُمور إليه هي غير بعيدة الحصول.
وقد يتحقّق اسم السبب بالنوع الأوّل، وقد يفسّر بمطلق ما يقصد به حصول العلّة. وقد يفسّر بأعمّ فيقال: السبب ما يحصل الهلاك عنده بعلّة سواه، ولكن لولاه لما أثّرت العلّة، فلا يعتبر فيه إلا أنّه لابدّ منه، وحينئذٍ يكون كلّ
(٧٥) الشرائع ٤: ٢٥٤.
(٧٦) القواعد ٢: ٢٢١.
(٧٧) القواعد ٣: ٦٥١.
(٧٨) غاية المراد ٢: ٣٩٢.
(٧٩) كفاية الأحكام ٢: ٦٣٥.
(٨٠) القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ٣١.