فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/1 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٥ ص
(٤)
دراسة حول الافساد في الأرض آية الله السيد محمد رضا المدرسي اليزدي
٦١ ص
(٥)
ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
١٠١ ص
(٦)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه/2 الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٢٩ ص
(٧)
التراث الفقهي للشيخ المفيد الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٩ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ تركة الميت الشيخ خالد الغفوري
١٨٣ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٥ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /1 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٢٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في حقيقة السجود الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
٢٧٧ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الدراسات العليا للفقه والمعارف الإسلامية إعداد التحرير
٢٨٩ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

٢ ًـ إنّ التسبيب هو ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر(٧٥).

٣ ًـ إنّ التسبيب هو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلّة اُخرى إذا كان ممّا يقصد لتوقّع تلك العلّة، كالحافر للبئر وفاتح رأس الظرف والمكره على الإتلاف(٧٦).

٤ ًـ إنّ التسبيب هو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلا أنّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردّي(٧٧).

٥ ًـ إنّ التسبيب هو إيجاد ملزوم العلّة قاصداً لتوقّع تلك العلّة(٧٨).

٦ ًـ إنّ التسبيب هو شيء له مدخل في تلف الشيء بحيث لا يضاف إليه التلف في العادة إضافة حقيقية، لكن من شأنه أن يقصد به ما يضاف إليه(٧٩).

٧ ًـ إنّ التسبيب هو ما لا يلزم من وجوده الوجود... ويلزم من عدمه العدم(٨٠).

وقال العلامة الحلّي في بيان معنى السبب: «كلّ ما له دخل في هلاك الشيء وإتلافه إمّا أن يكون بحيث يضاف إليه الهلاك في العادة إضافة حقيقية أو لا يكون كذلك. وما لا يكون كذلك فإمّا أن يكون بحيث المقصود بتحصيله حصول ما يضاف إليه الهلاك أو لا يكون كذلك. فالذي يضاف إليه الهلاك يسمّى علّة، والإتيان به مباشرة. وما لا يضاف إليه الهلاك بقصد تحصيله ما يضاف إليه يسمّى سبباً، والإتيان به تسبيباً. وهذا القصد والتوقّع قد يكون لتأثيره بمجرّده فيه وهو علّية العلّة، وقد يكون بانضمام اُمور إليه هي غير بعيدة الحصول.

وقد يتحقّق اسم السبب بالنوع الأوّل، وقد يفسّر بمطلق ما يقصد به حصول العلّة. وقد يفسّر بأعمّ فيقال: السبب ما يحصل الهلاك عنده بعلّة سواه، ولكن لولاه لما أثّرت العلّة، فلا يعتبر فيه إلا أنّه لابدّ منه، وحينئذٍ يكون كلّ


(٧٥) الشرائع ٤: ٢٥٤.
(٧٦) القواعد ٢: ٢٢١.
(٧٧) القواعد ٣: ٦٥١.
(٧٨) غاية المراد ٢: ٣٩٢.
(٧٩) كفاية الأحكام ٢: ٦٣٥.
(٨٠) القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ٣١.