فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
والتبيّن، ولكن استعمل معه اللفظ الدالّ على الظهور والتبيّن كما في قول الشيخ الطوسي: «إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مئة وخرج نصفه مستحقّاً فهو خلع بعوض معيّن»(١٠).
وقول المحقّق الحلّي: «إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح»(١١).
وكذا قول السيّد الخوئي: «في صحّة ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقّةً للغير إشكال»(١٢).
وكيف كان فمعنى ما ورد في هذه الكلمات من استحقاق الشيء أو ظهور استحقاق الشيء هو ظهور كون الغير مستحقّاً ومالكاً لذلك الشيء بملكيّة سابقة لا جديدة; ولذا لا يصحّ هنا التعبير بالتملّك.
ثانياً ـ حكم الاستحقاق:
أ ـ الأصل في الاستحقاق بمعنى الطلب الجواز، فإنّه يجوز للمكلّف أن يطلب ويستوفي حقّه من يد جائرة، إلاّ أنّه قد يجب كما إذا كان للمكلّف دين على آخر بمقدار مؤنة الحجّ وكان الدين حالاًّ ولكنّ المديون غير باذل ، لمماطلته ، أو كان غير معترف به إلاّ أنّه أمكن إجباره بإعانة متسلّط عليه ، أو إثباته بالرجوع إلى الحاكم وإن كان حاكم الجور، فيجب حينئذ طلب حقّه منه واستيفاؤه وصرفه في الحجّ; لأنّه واجب مطلق فتجب مقدّمته وهو طلب الحقّ(١٣).
ب ـ وأمّا الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه فالكلام فيه في العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الحقّ ، كحقّ الحضانة وحقّ الشفعة ونحو ذلك.
(١٠) المبسوط ٤: ٣٧١.
(١١) المختصر النافع: ١٦٨.
(١٢) المنهاج ٢: ١٨٥، م٨٦٩.
(١٣) معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٠٩.