فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٧ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
استحقاق(١)
أوّلاً ـ التعريف:
لغةً :
الاستحقاق : ثبوت الحقّ ووجوبه، يقال: استحقّ فلان الأمر، إذا استوجبه فالأمر مستحقّ ـ بفتح الحاء(٢)ـ ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً } (٣)،أي استوجبا عقوبةً(٤).
وقد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحقّ(٥).
وقد استعمل الفقهاء كثيراً الاستحقاق بالمعنى الأوّل ، كما في قولهم في تعريف الأنفال : هي ما يستحقّه الإمام (عليه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته(٦).
واستعمله أيضاً جملة منهم بمعنى ظهور كون الشيء مستحقّاً للغير كما في قول الشيخ الطوسي: «كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل»(٧).
وكذا قول ابن حمزة الطوسي: «وخيار تبعّض الصفقة أن يبتاع شيئاً فاستحقّ بعضه»(٨).
وقول الشهيد الأوّل: «ولو ذبح هدياً فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه»(٩).
إلا أنّ هناك موارد كثيرة في كلمات الفقهاء حيث استعمل الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه من دون دلالة على الظهور
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ١١: ٢٥١ـ ٢٥٧.
(٢) المصباح المنير: ١٤٤.
(٣) المائدة : ١٠٧.
(٤) اُنظر: تفسير الصافي ٢: ٩٤.
(٥) لسان العرب ٣: ٢٥٦.
(٦) تحرير الوسيلة ١: ٣٣٦.
(٧) الخلاف ٣: ٢٤٦، م٤٨.
(٨) الوسيلة: ٢٣٨.
(٩) الدروس ١: ٤٤٥.