فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
في فرض آخر ) بين الصور الثلاث ؛ إذ في جميع الصور قول الأصل وهو عادل معارض مع قول الفرع وهو واحد عادل ، أو بيّنة عادلة وتقدّم الإنکار علي البيّنة ، وتأخّره عنها وتحقّقه وسطاً لا أثر لها بالنسبة الي التعارض وحکمه . نعم ، لو قيل : إنّ الحکم في الروايتين يکون علي خلاف القاعدة فشمولهما للصورة الأخيرة ممنوع .
٢ ـ ما في تحرير الوسيلة من احتمال طرح بيّنة الفرع قبل الحکم لم يعلم وجهه مع ظهور الروايتين الصحيحتين في تقديم الأعدل والتساقط مع التساوي ، فراجع(٧٩).
المسألة الثالثة :هل تقبل شهادة النساء علي الشهادة فيما تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ؟ فيه قولان :
ذهب الشيخ في الخلاف الي القبول(٨٠).
وقال ابن الجنيد : « إذا شهد شاهدان علي شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة ، وکذلك في شهادتهما علي شهادة المرأة ، وکذلك لو شهد رجل وامرأتان علي شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزء غير ذلك »(٨١).
وقال ابن إدريس : « لا مدخل للنساء في الشهادة علي الشهادة سواء کان الحق ممّا تشهد فيه النساء أو لا يشهدن فيه »(٨٢).
وقال المحقّق في الشرائع : « فيه تردّد ؛ لشبهة المنع »(٨٣).
وتردّد فيه في المختصر النافع(٨٤).
وقال العلامة في المختلف : « الوجه ما قاله الشيخ في الخلاف »(٨٥).
وفي الإرشاد تردّد فيه(٨٦).
فلا إجماع في المسألة . وقول الشيخ في الخلاف ـ : « لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل
(٧٩) تحرير الوسيلة ٢ : ٤٠٠ .
(٨٠) الخلاف ٢ : ٦٣٠ .
(٨١) فتاوى ابن الجنيد : ٣١٥ . طبع ١٤١٢ هـ . ق .
(٨٢) السرائر ٢ : ١٢٩ .
(٨٣) شرائع الإسلام ( المحقّق الحلّي ) : .
(٨٤) المختصر النافع ( المحقّق الحلّي ) : .
(٨٥) المختلف : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ .
(٨٦) الإرشاد ( العلامة ) ٢ : ١٦٥ .