فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
١ ـ استدلّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) ـ كما تقدم ـ في خلافه بالخبر المذكور على جواز إقراض الجواري .
٢ ـ تمسّك به المحقّق الحلّي(١٤)لإثبات جواز انتزاع المشتري ثمن العين المغصوبة من البائع الغاصب إذا انتزع المغصوبُ منه المغصوبَ من المشتري ؛ لأنّ البيع حينئذٍ باطل ، فيبقى الثمن على ملك المشتري ، فيكون له انتزاعه ؛ لقوله (عليه السلام) : «الناس مسلّطون على أموالهم» ونحوه في كشف الرموز(١٥)للفاضل الآبي .
٣ ـ تمسّك به العلامة لإثبات بطلان الشروط المنافية لمقتضى العقد حيث قال : « ... مثل أن يشتري جارية بشرط أن لا خسارة عليه ، ومعناه أنّه متى خسر فيها فضمانه على البائع ، وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال ، أو لا يعتقها على إشكال ، أو لا يطأها ، فإنّ هذه الشروط باطلة ؛ لمنافاتها لمقتضى العقد ؛ فإنّ مقتضاه ملك المشتري ، والنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «الناس مسلطون على أموالهم» »(١٦).
٤ ـ استدلّ به العلامة(١٧)كذلك لجواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف شاء ، سواء حصل به تضرّر أو لا ، مثل : أن يبني ملكه حماماً بين الدور ، وأن يفتح خبازاً بين العطارين ... ؛ لقوله (عليه السلام) : «الناس مسلّطون على أموالهم» .
٥ ـ استدلّ بالحديث جماعة منهم العلامة(١٨)أيضاً على جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع ، فحملوا روايات المنع على الكراهة المغلّظة .
٦ ـ استدلّ صاحب الجواهر على جواز الاحتكار مع كونه مكروهاً بقوله : « والأوّل [ الجواز ] أشبه باُصول المذهب وقواعده التي منها الاُصول وقاعدة تسلّط الناس على أموالها ... »(١٩).
(١٤) الرسائل التسع : ٣٠٧ ، ( المسألة الرابعة من المسائل الطبرية ) .
(١٥) كشف الرموز ٢ : ٣٨٣ .
(١٦) تذكرة الفقهاء ١٠ : ٢٤٧ .
(١٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٨٩ ( الطبعة القديمة ) .
(١٨) مختلف الشيعة ٥ : ٢٢٤ .
(١٩) جواهر الكلام ٢٢ : ٤٧٨ .