فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
إن أجازها المالك(٢٦). (اُنظر: وصيّة)
١٣ ـ الاستحقاق في المزارعة:
لو تبيّن أنّ الأرض التي وقعت المزارعة عليها مستحقّة للغير وكان البذر للعامل تبطل المزارعة بالنسبة إلى المزارع، فإن أجاز المالك المستحقّ عقد المزارعة وقع له، وإلاّ كان الزرع للزارع وعليه اُجرة المثل لمالك الأرض، هذا إذا انكشف الحال بعد بلوغ الزرع وإدراكه.
وأمّا لو انكشف الحال قبله كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضى ببقائه ولو باُجرة وعلى الزارع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى(٢٧). (اُنظر: مزارعة)
١٤ ـ الاستحقاق في الضمان:
يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، واختلف في صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة للمشتري عن البائع إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك(٢٨). (اُنظر: ضمان)
١٥ ـ الاستحقاق في الشفعة:
إذا ظهر الثمن الذي دفعه المشتري مستحقّاً لغيره فإن كان معيّناً فلا شفعة لبطلان البيع مع عدم إجازة المالك أو مطلقاً، وأمّا إذا كان الثمن غير متعيّن في المدفوع ، بل في الذمّة فتبقى الشفعة حينئذ لصحّة الشراء(٢٩). فإذا ظهر أنّ ما دفعه الشفيع إلى شريكه مستحقّاً للغير لم تبطل شفعته سواء أخذ بمعيّن أو بغير معيّن; لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه ، بل بما يساوي الثمن، وهو أمر كلّي ينطبق على كلّ ما يمكن أن يكون ثمناً، فإذا دفع شيئاً مستحقّاً للغير كان عليه إبداله(٣٠).
وإذا أخذ الشفيع حصّته وبنى أو غرس فيها ثمّ ظهر
(٢٦) اُنظر: تحرير الوسيلة ٢: ٨٥، م١٩.
(٢٧) المنهاج (الخوئي) ٢: ١٠٨، م٤٩٨.
(٢٨) اُنظر: الشرائع ٢: ١١٠. جواهر الكلام ٢٦: ١٤٨. تحرير الوسيلة ٢: ٢٦، م١٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٨٥، م٨٦٩.
(٢٩) اُنظر: الشرائع ٣: ٢٦١. التحرير ٤: ٥٨٠. المسالك ١٢: ٣٣٢.
(٣٠) الشرائع ٣: ٢٦١. التذكرة ١٢: ٢٨٧ ـ ٢٨٨. جواهر الكلام ٣٧: ٣٧٦ ـ ٣٧٧.