فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
١١ ـ الاستحقاق في الهبة:
إذا وهب غيره شيئاً معيّناً وقبض الموهوب له المال الموهوب ثمّ ظهر أنّ المال الموهوب ملك غير الواهب بطلت الهبة وجاز لمالكه أن يرجع إلى مثله إذا كان مثليّاً أو بقيمته إذا كان قيميّاً، ويتخيّر في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، ومع رجوعه عليه له أن يرجع على الواهب بما غرم; لأنّه مغرور من قبله.
وأمّا إذا كان الموهوب كلّياً ودفع إلى الموهوب له فرداً خاصّاً من الكلّي وبعد قبض الموهوب له ظهر أنّ المدفوع إليه مستحقّ لغير الواهب جاز له أن يأخذ ما يملكه وهو الفرد المدفوع، وجاز للواهب أن يدفع إلى الموهوب له فرداً غيره، وإذا دفعه إليه تحقّق بذلك القبض وصحّت الهبة، ويجوز له أن لا يدفع إليه شيئاً; لعدم تحقّق القبض بالدفع الأوّل فلم تصحّ الهبة; لعدم شرطها.
ولو تبيّن أنّ العوض المدفوع من المتّهب مستحقّ للغير جاز له أن يأخذ عين ماله حيث وجدها إذا كانت موجودة، وإذا كانت تالفة جاز له أن يرجع إلى مثلها أو قيمتها، ويتخيّر في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، وإذا رجع به على الواهب رجع الواهب على الموهوب له بما اغترم وصارت الهبة غير معوّضة(٢٥). ( اُنظر: هبة)
١٢ ـ الاستحقاق في الوصيّة:
إذا تبيّن الموصى به مستحقّاً للغير بطلت الوصيّة به وإن أجازها المالك المستحقّ، هذا إذا كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه. وأمّا عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فهي صحيحة ونافذة
(٢٥) اُنظر: العروة الوثقى ٦: ٢٧٢، م٨ .