فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وفي القوانين الفقهية لمحمّد بن أحمد الکلبي الغرناطي ( م ٧٤١ ) : « أمّا البلوغ فيشرط في کلّ موضع إلا أنّ مالکاً أجاز شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء خلافاً لهم بشرط أن يتفقوا في الشهادة وأن يشهدوا قبل تفرّقهم وأن لا يدخل بينهم کبير . واختلفا ( کذا ) في إناثهم »(١٤).
فلا إجماع في المسألة ، ولابدّ من الرجوع الي الآيات والروايات والحکم بما يستفاد منها .
قد يقال :إنّ آيات الشهادة ورواياتها مطلقة تشمل الصبي المميّز والقول بعدم قبول شهادته يحتاج الي نصّ خاص يقيّد الآيات والروايات .
أمّا المطلقات من الآيات :
کقوله تبارك وتعالي : {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } (١٥).
{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ } (١٦).
{وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } (١٧).
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ } (١٨).
الي غير ذلك من الآيات .
ومن الروايات :
کرواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعي قبل الکتاب »(١٩).
وأبي الصباح عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « ... لا ينبغي لأحد إذا دعي الي شهادة يشهد عليها ( ليشهد عليها ) أن يقول لا أشهد لکم ( عليها ) »(٢٠).
(١٤) القوانين الفقهية ( الکلبي الغرناطي ) ٢ : ٣٧٩ .
(١٥) البقرة : ٢٨٣ .
(١٦) الطلاق : ٢ .
(١٧) البقرة : ٢٨٢ .
(١٨) البقرة : ١٤٠ .
(١٩) الکافي ٧ : ٣٨٠ ، ح ٦ . التهذيب ٦ : ٢٧٦ ، ح ٧٥٥ .
(٢٠) الکافي ٧ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، ح ٢ . التهذيب ٦ : ٢٧٥ ، ح ٧٥١ .