فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/1 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٥ ص
(٤)
دراسة حول الافساد في الأرض آية الله السيد محمد رضا المدرسي اليزدي
٦١ ص
(٥)
ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
١٠١ ص
(٦)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه/2 الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٢٩ ص
(٧)
التراث الفقهي للشيخ المفيد الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٩ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ تركة الميت الشيخ خالد الغفوري
١٨٣ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٥ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /1 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٢٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في حقيقة السجود الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
٢٧٧ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الدراسات العليا للفقه والمعارف الإسلامية إعداد التحرير
٢٨٩ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

قيل: إنّ المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب سيّان في ذلك، والالتزام بالتفكيك بينهما لا يتّفق والقواعد الفقهية.

والجواب عن ذلك: أنّ الفارق بينهما كالشمس في كبد السماء; لأنّ الغاصب إنّما يأخذ المال من المغصوب منه بالقهر والعدوان، فيكون مضموناً عليه بجميع خصوصيّاته، وهذا بخلاف المقبوض بالعقد الفاسد، فإنّ المالك قد دفعه إلى القابض باختياره، والمفروض أنّه لا يمنع المالك عن التصرّف فيه بوجه، وعليه ففوت المنافع إنّما استند إلى نفس الدافع لا إلى القابض، وإذاً فلا وجه لقياس المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب، وعليه فتصبح المنافع الفائتة بغير استيفاء غير مضمونة في المقبوض بالعقد الفاسد«(٣١).

٢ ًـ أن يكون المتلَف مالاً شرعاً:

ويشترط في جريان قاعدة الإتلاف عند المشهور أن يكون المتلَف مالاً، فلو لم يكن كذلك فأتلفه إنسان لم يثبت عليه بموجب القاعدة ضمان(٣٢).

والمراد بالمال شرعاً ما يعتبره العقلاء ثروة ونفعاً له قيمة سوقية عندهم، وقد أمضاها الشارع. وعبّر عنه بعض الفقهاء بأنّه ما يرغب فيه العقلاء ويبذل بإزائه المال(٣٣). وعدم المالية قد تكون لعدم نفع فيه لخسّته أو لقلّته كحبّة قمح، وقد يكون لوفرته وعدم المؤونة في تحصيله كالماء عند النهر، وقد يكون لإلغاء الشارع ماليّته رغم كونه مالاً عند العرف كما في الخمر والخنزير(٣٤).

والوجه في اشتراط الماليّة للمتلَف أخذ عنوان المال في موضوع القاعدة حيث قيل: (من أتلف مال الغير) ممّا يعني أنّ المرتكز عند الفقهاء اختصاص القاعدة بذلك; لأنّه المستفاد من أدلّتها(٣٥). والسيرة العقلائية موردها التعويض عن الأموال ودفع غرامتها وقيمتها، فما لا ماليّة ولا قيمة له خارج عن مفاد هذه القاعدة العقلائية. كما أنّ النصوص والروايات المتفرّقة لا يستفاد منها أكثر من


(٣١) مصباح الفقاهة ٣: ١٣٦ ـ ١٤٥.
(٣٢) جواهر الكلام ٤٣: ٤٠١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٢٩٤، ٣٠١.
(٣٣) نخبة الأزهار: ٢١٥.
(٣٤) جواهر الكلام ٢١: ٣٠٣. مباني تكملة المنهاج ٢: ٤٢٧. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٥: ٢٦ ـ ٢٧.
(٣٥) القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ٢٨ ـ ٢٩.