فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
وجود الطرف المقابل المرافع الذي له رأي بالخلاف ، كما أنّ المنكر يكون رأيه دائماً مطابقاً للحجة التي لولا المرافعة فهي بحدّ ذاتها كافية ، في حين أنّ تلك الحجة لاتكفي لحكم الحاكم ، بل لابدّ من ضمّ يمين المنكر ؛ وذلك بنكتة وجود المدّعي للخلاف .
وفي باب الحدود أيضاً لو لم يكفِ خبر الواحد أمكن للعرف احتمال الخصوصية ؛ باعتبار أنّ الحدود تدرء بالشبهات ، ولذا نرى بعض الحدود لابدّ فيه من أربعة شهود ، ولكن في مثل الهلال أو في الميراث أو النكاح والطلاق وما إلى ذلك من الاُمور ما معنى الحاجة إلى البيّنة بشروطها المخصوصة حتى مع فرض المرافعة ، بمعنى دعوى الخلاف ، كما هو مقتضى إطلاق ما عرفته من الروايات ؟ أفلا يعني هذا احتمال الردع ـ على الأقلّ ـ عن حجية خبر الواحد في الموضوعات ؟ !
وبعد هذا لايبقى لدينا شيء مهم في صالح إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات ما عدا دعوى السيرة العقلائية .
ولو ثبتت السيرة فاحتمال الردع على الأقلّ موجود ، كما عرفت ، ونحن نشكّك في أصل هذه السيرة ، فنحن نتمسّك لحجية خبر الواحد في الأحكام إضافة إلى الروايات بسيرة المتشرّعة ، وهي غير ثابتة طبعاً في الموضوعات .
أمّا السيرة العقلائية فلا أظنّها موجودة ، والارتكاز العقلائي ليس دالاً على أكثر من أنّ خبر الثقة قابل لإضفاء الحجية عليه من قبل المولى ، ولم يثبت لنا إضفاء الحجية عليه من قبل الشريعة إلا في باب الأحكام أو في باب ما ينقل لنا عن الإمام بما هو إمام .
وقد يؤيّد عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات ما ظهر من تضاعيف الحديث من أنّ المدّعي في باب القضاء لا يفترض انقلابه منكراً ، وانقلاب المنكر