فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
١ ًـ صحيحة جميل : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : « نعم ، في القتل يؤخذ بأول کلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه »(٤١).
٢ ًـ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن جميل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال : « يؤخذ بأول کلامه ، ولا يؤخذ بالثاني »(٤٢).
٣ ًـ صحيحة محمّد بن حمران : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسي عن يونس عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : عن شهادة الصبي قال فقال : «لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول کلامه ، ولا يؤخذ بالثاني »(٤٣).
٤ ًـ رواية محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما کتب إليه من العلل : « وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ؛ فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، کضرورة تجويز شهادة أهل الکتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي کتاب الله عزّوجلّ : {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } مسلمين {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } كافرين ، ومثل شهادة الصبيان علي القتل إذا لم يوجد غيرهم »(٤٤).
وأمّا رواية طلحة بن زيد : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا الي أهلهم »(٤٥).
فإن قلنا : بأنّ طلحة بن زيد ضعيف وروايته ليست بحجة کما هو المشهور فلا بحث ، وإن قلنا : إنّها معتبرة ـ کما قال صاحب مباني التکملة (رحمه الله) ـ فبينها
(٤١) المصدر السابق : ٣٤٣ ، ب ٢٢ من الشهادات ، ح ١ .
(٤٢) المصدر السابق : ٣٤٤ ، ح ٤ .
(٤٣) المصدر السابق : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، ح ٢ .
(٤٤) المصدر السابق : ٣٦٥ ، ب ٢٤ من الشهادات ، ح ٥٠ .
(٤٥) المصدر السابق : ٣٤٥ ، ب ٢٣ من الشهادات ، ح ٦ .