فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
فيسري الماء وتنهدم به دار الغير.
والمشهور فيه هو الضمان; لصدق الإتلاف واستناده إلى المتلف عرفاً فيكون ضامناً، حيث تقّدم عدم اشتراط العمد والعلم والقصد في ضمان الإتلاف(٨٥).
وقد دلّت على ذلك أيضاً الروايات الواردة في تضمين البيطار والطبيب ما لم يأخذ البراءة من المريض والمالك من أوّل الأمر(٨٦).
وهناك من حكم بعدم الضمان إذا لم يكن من المكلّف تعدٍّ أو تفريط أو تقصير ؛ لكونه أميناً(٨٧).
لكن يلاحظ عليه : أنّ الاستيمان إنّما يرفع ضمان اليد ـ أي ضمان التلف ـ وأمّا الإتلاف فلا ربط له بضمان اليد. نعم، إذا أذن المريض في العلاج وإن أدّى إلى الإتلاف غير العمدي كالتلف بالسراية مثلاً أو لم يصدق إتلافكما إذا كانت السراية غير مرتبطة بفعل المعالج بل بأمر آخر خارج عن اختياره وفعله فيكون من التلف لا الإتلاف فلا ضمان حينئذٍ(٨٨).
الثاني ـ الإتلاف بشهادة على خلاف الواقع:
قد يحصل الإتلاف لمال أو نفس بالشهادة على خلاف الواقع زوراً وكذباً أو خطأً، فإن رجع بعض الشهود عن شهادتهم وأقرّوا بالتزوير أو ثبت كذبهم ورجعوا عن شهادتهم واعترفوا بخطئها ثبت الضمان; لأنّه إتلاف لحقّ الغير، فيضمن المثل والقيمة للمالك مع تلف العين أو عدم إمكان ردّها في الأموال(٨٩)، كما يضمن الصداق في النكاح إذا تزوّجت المرأة نتيجة شهادتهم بالطلاق ثمّ ظهر خطؤهم وبقاؤها على الزوجية للأوّل(٩٠).
وإن كان المحكوم به نفساً أو عضواً كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل، فإذا كانت الشهادة خطأً ضمن الشاهد الدية بنسبة شهادته، وإذا كانت الشهادة زوراً اقتصّ منه(٩١).
(٨٥) الشرائع ٤: ٢٤٨ ـ ٢٤٩. جامع المقاصد ٧: ٢٦٨. المسالك ١٥: ٣٢٧. مجمع الفائدة ١٠: ٧٢. جواهر الكلام ٤٣: ٤٦. العروة ٥: ٦٦ ـ ٦٧.
(٨٦) الوسائل ٢٩، ب٢٤ من موجبات الضمان.
(٨٧) السرائر ٣: ٣٧٣.
(٨٨) الإرشاد ١: ٤٢٥. مجمع الفائدة ١٣: ٣٨١. تحرير الوسيلة ٢: ٥٠٥، م٥.
(٨٩) النهاية: ٧٢٩ ـ ٧٣٠. القواعد ٣: ٧٢، ٥١٦.
(٩٠) مباني تكملة المنهاج ١: ١٥٨ ـ ١٦٠، م١٢٥ ـ ١٢٦.
(٩١) القواعد ٣: ٥٩١. جواهر الكلام ٤١: ٢٢٢.