فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/1 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٥ ص
(٤)
دراسة حول الافساد في الأرض آية الله السيد محمد رضا المدرسي اليزدي
٦١ ص
(٥)
ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
١٠١ ص
(٦)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه/2 الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٢٩ ص
(٧)
التراث الفقهي للشيخ المفيد الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٩ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ تركة الميت الشيخ خالد الغفوري
١٨٣ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٥ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /1 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٢٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في حقيقة السجود الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
٢٧٧ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الدراسات العليا للفقه والمعارف الإسلامية إعداد التحرير
٢٨٩ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

وإلا بأن كان لمجرّد انخفاض القيمة السوقيّة للمال نتيجة عوامل متعلّقة بالسوق ونحوه، وإن كانت تلك العوامل من صنع المتلف نفسه، فالمشهور عدم الضمان فيه عليه، إمّا لكون ما حصل منه إتلافاً لأمر اعتباري لا حقيقي، أو لعدم صدق الإتلاف عليه، أو عدم استناده إلى من أخذ المال ولو كان بلا حق ومن دون إذن مالكه، إلا أن تسقط القيمة بالكلّ فتضمن ، كما تقدّم(٣٩).

وهناك من فصَّل بين موارد صدق الإضرار وعدمه ، فحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني. قال المحقق الاصفهاني: »أمّا إذا سقطت العين عن المالية، فمقتضى... دليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس إلا تدارك المال بالحمل الشائع ، لا تدارك المالية. وتوهُّم صدق إتلاف المال بما هو مال وإن لم يصدق إتلاف ذات المال مدفوعٌ; بأنّ المال بما هو مال ليس إلا الشيء الموصوف بالماليّة، ومع بقاء الذات لا إتلاف إلا للماليّة، فمرجع إتلاف المال ـ بما هو مال ـ إلى إتلافه بوصفه، فيكون من توصيف الشيء بحال متعلّقه لا بحال نفسه، ولذا لا يقال بتدارك تنزُّل القيمة مع أنّ الماليّة بمقدار منها تالفة. ومن الواضح أنّ إتلاف الماليّة أيضاً إنّما يصدق إذا كان إمساكه للعين موجباً للخروج عن المالية; بأن أبقاها إلى أن انتهت مدّة ماليّتها إذا كانت من الأعيان المحدودة ماليتها بسنة مثلاً، وأمّا اتّفاق زوال ماليتها وهي في يده فليس إتلافاً، كما أنّ إخراج العين إلى مكان لا ماليّة لها فيه ليس إزالة لماليتها، وليس كجعل الخلّ خمراً بإعمال عمل فيه فإنّه إزالة لصفة الخلّية، ويتبعها زوال الماليّة، فضمانه من حيث إزالة تلك الصفة ، لا من حيث إزالة المالية«(٤٠).

وقال الإمام الخميني: »لو خرجت العين التي تحت يده عن التقويم وسقطت ماليتها كما لو أخذ الثلج في الصيف وحفظه إلى الشتاء وردّه أو أخذ الماء في المفازة وردّه عند دجلة فمقتضى ما ذكرناه... ضمان ذلك... هذا إذا كان دليل الضمان قاعدة اليد.


(٣٩) انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٢٣٨. البيع (الخميني) ١: ٣٨٦. مصباح الفقاهة ٣: ١٦٩، ٢٢٢.
(٤٠) حاشية المكاسب ١: ٣٩١.