فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض الورثة أنّه حرّ فقال : «تجاز شهادته في نصيبه ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة» (٣٤)، وليس في هذا الحديث قيد العدالة أو الوثاقة ، لكن تقييده بفرض عدم العدالة أو عدم الوثاقة بعيد جدّاً .
٥ ـ روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصة ، واُخرى بشكل مطلق غير ما استثني ، وذلك من قبيل :
١ ًـ ما ورد بسند غير تام عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أصدّقها ؟ قال : «ل» (٣٥).
٢ ًـ ونحوه مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية ، قال : «يعلم ذلك غيرها ؟» قال : لا ، قال فقال : «لا تصدّق إن لم يكن غيره» (٣٦).
وتقييدها بفرض عدم كونها صدوقاً بعيد .
٣ ًـ ونحوه ما عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى(عليه السلام) أسأله عن أمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت لي جارية ، قال : «لا تقبل قولها ، ولا تصدّقه» (٣٧).
وصالح بن عبد الله الخثعمي لم يرد بشأنه توثيق . نعم ، روى محمد بن أبي عمير عن صالح بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) حديثاً ولكن يصعب إثبات اتحاده مع الخثعمي علماً بأنّ الشيخ ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) اسمين بعنوان صالح ابن عبد الله : أحدهما لقّبه بالأحول الكوفي ، والثاني لقّبه بالخثعمي الكوفي(٣٨).
٤ ًـ وما عن الحلبي بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : «تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان علي يقول : لا أجيزها في
(٣٤) الوسائل ٢٧ : ٤١١ ، ب ٥٢ من الشهادات ، ح ١ .
(٣٥) الوسائل ٢٠ : ٤٠١ ، ب ١٢ مّما يحرم بالرضاع ، ح ٢ .
(٣٦) المصدر السابق : ح ٣ .
(٣٧) المصدر السابق : ح ٤ .
(٣٨) رجال الطوسي : ٢١٨ ، ٢١٩ .