فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/1 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٥ ص
(٤)
دراسة حول الافساد في الأرض آية الله السيد محمد رضا المدرسي اليزدي
٦١ ص
(٥)
ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
١٠١ ص
(٦)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه/2 الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٢٩ ص
(٧)
التراث الفقهي للشيخ المفيد الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٩ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ تركة الميت الشيخ خالد الغفوري
١٨٣ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٥ ص
(١٠)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /1 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٢٣ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في حقيقة السجود الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
٢٧٧ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الدراسات العليا للفقه والمعارف الإسلامية إعداد التحرير
٢٨٩ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

وقت آخر فغصبها الغاصب في ذلك الموسم ثمّ ردّها في موسم آخر تكسد فيه السلعة كان ضامناً للمالية والقيمة الكاسدة أيضاً.

أمّا ضمان انخفاض قيمة السلعة مطلقاً بالغصب أو بالإتلاف للمثلي بسبب انخفاض قيمته السوقية الراجعة لعوامل السوق حين أداء المثل عن القيمة حين الإتلاف فضلاً عن الضمان في غير موارد الغصب والإتلاف ـ كالديون والضمانات الاُخرى ـ فلا نعرف قائلاً به سوى ما يظهر من بعض الكتابات الفقهية المعاصرة.

وممّا استشكل الفقهاء في ضمانه بقاعدة الإتلاف: منافع البضع المستوفاة، ومنافع الحرّ غير المستوفاة. قال المحقّق الكركي: »إنّ البضع ليس مالاً للزوج ، وإنّما حقّه الانتفاع به، ومنافع الحرّ لا تضمن بالفوات; لأنّها لا تدخل تحت اليد، على أنّ منافع البضع ليست كسائر المنافع; لأنّ الزانية لا تستحق مهراً ولا زوجها، ومع الوطء بالشبهة فالمهر لها دون الزوج«(٤٢).

وقال الشهيد الثاني: »ويشمل المال العين والمنفعة المجرّدة عنها... ويخرج منه منفعة البضع، فإنّها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه العين والمنفعة، فالداخل هنا في المال هي منفعة المال خاصة لا مطلق المنفعة، كما أنّ المراد بالعين عين خاصة وهي عين المال لا مطلق العين«(٤٣).

وقال المحقق النجفي: »قد يمنع كون البضع من الأموال ضرورة عدم صدق المالية عرفاً، ولذا لم يتحقّق به غنى، ولا استطاعة، ولا بالمهر في مقابلته خمس، ولا غير ذلك من لوازم المالية عرفاً. وملك الانتفاع به في مقابلة ملك المهر لا يقضي بكونه مالاً; إذ المال قد يكون عوضاً شرعاً لغير المال كما في الديات واُروش الجنايات، على أنّ ملك الانتفاع غير ملك المنفعة، ولذا لم يصح له نقلها... بل من ذلك يعلم أنّه ليس من منافع الحرّ المقابلة بمال فضلاً عن أن يكون مالاً بنفسه«(٤٤).


(٤٢) جامع المقاصد ١٢: ٩١.
(٤٣) المسالك ١٢: ١٤٦.
(٤٤) جواهر الكلام ٢٩: ٣٢٧.