فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
ثالثاً ـ طرق الإثبات القضائي لدعوى الاستحقاق:
هناك طرق لإثبات دعوى الاستحقاق، فقد يكون إثباتها بإقرار المدّعى عليه، وقد يكون بشهادة رجلين عدلين ، أو بحلف المدّعي بعد نكول المنكر عن اليمين ، أو بغير ذلك.
وقد تسقط دعوى الاستحقاق ، كما إذا حلف المدّعى عليه على عدم استحقاق المدّعي بعد عدم إقامة البيّنة من قبل المدّعي.
وتفصيل الكلام في طرق إثبات دعوى الاستحقاق وما تسقط به في موطنه. (اُنظر: قضاء)
رابعاً ـ أثر الاستحقاق في العقود والمعاملات:
١ ـ الاستحقاق في البيع:
لو تبيّن أنّ المبيع كلّه مستحقّ وملك للغير فالبيع حينئذ يكون من جهة المبيع والمثمن فضوليّاً، فلا ينفسخ العقد بذلك ابتداءً، بل يصبح متوقّفاً على إجازة المستحقّ والمالك، فإن أجازه صحّ ولزم، وإن ردّه بطل.
وهناك أبحاث وفروع كثيرة وقع الكلام فيها بين الفقهاء مثل البحث عن الإجازة وما يرجع إليها من أنّها بماذا تتحقّق؟ وهل هي كاشفة أو ناقلة؟ وغير ذلك من الآثار والأحكام المترتّبة عليها، وكذا البحث عن الردّ وما يترتّب عليه من الآثار والأحكام. والكلام في ذلك كلّه في موضعه. (اُنظر: بيع الفضولي)
وإذا تبيّن أنّ بعض المبيع مستحقّ لغير البائع صحّ البيع فيما يملك، وأمّا بيع مال غيره فصحّته موقوفة على إجازة المالك المستحقّ، فإن أجاز صحّ، وإلاّ بطل، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع. (اُنظر: بيع الفضولي، خيار تبعّض الصفقة)