فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وقيل أيضاً :الاستدلال علي جواز شهادة الصبي بدخول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعائشة وهي بنت عشر سنين واضح البطلان .
وعلي أيّ حال تقييد صحيحة جميل بلزوم بلوغ عشر سنين بهذه الرواية مشکل ، بل ممنوع .
ويمکن أن يقال :إنّ بلوغ العشر أحد مصاديق التمييز ، وليس المراد خصوص بلوغ العشر .
ولکنّه خلاف ظاهر الرواية .
وأمّا توهم أنّ صحيحة جميل المتقدّمة معارضة بمعتبرة عبيد بن زرارة : الکليني بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بکير عن عبيد ابن زرارة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : « علي قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الکبير »(٤٧).
فلا وجه له ؛ إذ هي کما قيل رواية شاذّة مهجورة مشتملة علي ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الأمر الکبير .
هذا کلّه کما ترى في شهادة الصبي في القتل .
شهادة الصبي في الجراح :
وأمّا الجراح فلا إشارة في الروايات إليها ، ولا تشملها الروايات .
وقد يدّعي الإجماع علي تسوية حکم الجراح والقتل ، وليس کذلك ظاهراً .
نعم ، قد يقال بشمولها لها بالأولوية .
وليس بشيء ؛ إذ الأولوية بالنسبة الي غير الجراح من الحقوق المالية وغيرها آکد ، وعدم قبول شهادتهم في غير القتل والجراح لا خلاف فيه ظاهراً .
(٤٧) المصدر السابق : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، ح ٥ .