فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
والأنهار الكبار، وكالتصرّف فيما يؤخذ ممّن لا يعتقد الخمس، فإنّ الأئمة قد جعلوا شيعتهم في حلٍّ من ذلك واقعاً ليطيب نسلهم...»(٥٧).
٦ ًـ أن لا يكون الإتلاف مأموراً به شرعاً:
الإتلاف المأمور به شرعاً كما في خطأ القاضي من دون تقصير لا يكون مضموناً على المتلِف ؛ لكونه مأموراً ومعذوراً شرعاً، فلا تجري فيه قاعدة الإتلاف، وإنّما يكون ضمانه على بيت المال.
قال المحقّق الحلي في القاضي: «ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال»(٥٨).
وقال العلامة الحلّي فيه: «فإن أتلف خطأً فالضمان على بيت المال»(٥٩).
وقال المحقق السبزواري: «وإذا أخطأ القاضي في الحكم في شيء من المسائل الاجتهادية فتلف مال أو نفس بسبب حكمه بعد بذل الجهد في استكشاف الحق، فإن أمكن الأخذ من المتلف لم يبعد أن يقال لزوم ذلك، وإلا كان على بيت مال المسلمين; لأنّه لمصالح المسلمين»(٦٠).
وقال المحقق النجفي: «وكيف كان فلو أخطأ فأتلف بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثمّ ظهر أنّ الخطأ في الحكم ولم يكن مقصّراً في الاجتهاد لم يضمن; لأنّه محسن، وكان على بيت المال، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى»(٦١).
٧ ًـ أهلية المتلِف للضمان:
فلو كان المتلف حيواناً لا مالك له فإنّه لا يجب الضمان; لعدم أهليته له. وكذا العبد المستأجر بإذن سيده لا ضمان عليه، وإنّما الضمان على سيده على ما ذهب إليه بعض الفقهاء(٦٢)، وخالف بعض آخر ففصّلوا في ذلك(٦٣).
(٥٧) المصدر السابق : ٥٠٤.
(٥٨) الشرائع ٤: ٧٤.
(٥٩) الارشاد ٢: ١٣٩.
(٦٠) الكفاية ٢: ٦٦٨. وانظر: مجمع الفائدة ١٢: ٤٠.
(٦١) جواهر الكلام ٤٠: ٧٩.
(٦٢) الكافي في الفقه : ٣٤٧ . النهاية : ٤٤٨ . التحرير ٣: ١٣٠ .
(٦٣) المسالك ٥: ٢٢٥.