فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٧ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
ومحمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) : « إذا دعاك الرجل لتشهد له علي دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » ( أي تتأخّر عنه )(٢١).
وعن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال : « نعم ... »(٢٢).
وعن الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه »(٢٣).
ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة علي أهل الکتاب ... »(٢٤). وغير ذلك .
واُجيب عنه :
أولاً :بأنّ هذه الآيات والروايات وأشباهها ليست في مقام بيان شروط قبول الشهادة ، فلا إطلاق لها من حيث الشروط ، بل هي في مقام بيان أصل وجوب أداء الشهادة وحرمة کتمانها أو جواز الشهادة وجواز قبولها .
وثانياً :بأنّ کثيراً من آيات وروايات الباب مقيّد بالرجل ، کقوله تبارك وتعالي : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } (٢٥). فيلزم أن يکون الشاهد رجلاً أو امرأة ، ولا فرق بين هذا المورد والموارد الاُخر .
وقوله تعالى : {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ } (٢٦). وغير البالغ لا يتصّف بالعدالة بناءً علي اشتراط البلوغ والتکليف في صحة الاتصاف بها .
وقوله تعالى : {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } (٢٧). وهو حکم شرعي للمکلّفين ، ولا يشمل غير البالغ .
وکرواية محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة علي ما سمع منهما ، قال : « ذلك إليه إن شاء
(٢١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٤ .
(٢٢) التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ح ٦٢٩ .
(٢٣) الکافي ٧ : ٣٩٣ ، ح ٣ .
(٢٤) الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ ، ب ٢٣ من الشهادات ، ح ٤ .
(٢٥) البقرة : ٢٨٢ .
(٢٦) الطلاق : ٢ .
(٢٧) البقرة : ٢٨٢ .