فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
كالأجداد الأربعة للأب وعمّ أب الميّت وعمّته وخاله وخالته وأربعة للامّ وهم عمّ امّ الميّت وعمّتها وخالها وخالتها ، فإذا اجتمعت الثمانية ورثوا جميعاً لتساويهم في الدرجة وكان لمن يتقرّب منهم بالاُمّ من العمّ والعمّة والخال والخالة الثلث بينهم بالسوية(١)أرباعاً ، ولمن تقرّب بالأب الثلثان الباقيان ، فثلثاهما لعمّ الأب وعمّته بالتفاوت للذكر ضعف الانثى ، وثلثهما لخال الأب وخالته بالسوية ، هذا هو المحكي عن المشهور .
وعن المحقق الطوسي أنّ لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، ولعمّها وعمّتها ثلثاه كذلك ، وسهام الأقارب الأربعة للأب كالمشهور(٢).
وعن الكشف عن قائل مجهول مستظهراً له أنّ للأخوال الأربعة من الطرفين الثلث بالسوية ، وللأعمام الأربعة الثلثان ، ثلثهما لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسوية ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً(٣).
والمسألة على المشهور من مئة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية إلا أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر هي مخرج ثلث الثلث ونصف الثلث سهام أقرباء الأربعة لتوافقهما مع الاولى في النصف نضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الثلاثة أصل الفريضة تبلغ مئة وثمانية .
وكذا على القول الأخير .
وأمّا على القول الثاني فتصح من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سهام أقرباء الاُمّ ستّة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر فنكتفي بالاكثر ونضربه في أصل الفريضة أي الثلاثة تبلغ أربعة وخمسين .
(١) أمّا الثلث فلأنّه نصيب الامّ التي بها يتقرّبون ، وأمّا تقسيمه بالسوية فلاشتراكهم في التقرّب بالامّ وأصالة التسوية ( منه (رحمه الله) ) .
(٢) كشف اللثام ٩ : ٤٥٣ .
(٣) المصدر السابق .