فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - بحث في اللقطة ومجهول المالك/ ٣ / آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
على أنّه لو تمّت دلالة هذه الروايات على التصدّق في موردها ممّا ليس فيها تعريف فلا تصلح دليلاً على التصدّق في مقابل رواية الملكية القهرية بعد التعريف .
٤ ـ ما مضى من رواية إسحاق بن عمّار الآمرة بالتصدّق بالدراهم التي وجدت مدفونة في بعض بيوت مكة(٥).
إلا أنّ هذا الحديث وارد في الكنز وسواء اقتصرنا على مورده من الكنز في الحرم مثلاً او تعدّينا الى مطلق الكنز لا يصلح دليلاً على التصدّق في مقابل الملكية القهرية في اللقطة بعد التعريف .
٥ ـ ما دلّ على التصدّق بعد التعريف ثلاثة أيّام ، وهو ما مضى من حديث أبان بن تغلب فيمن أصاب ثلاثين ديناراً(٦)، وما مضى أيضاً من حديث ابن أبي يعفور الحاكم بالتصدّق بالشاة الملتقطة بعد تعريفها ثلاثة أيام(٧).
ولكن مضى أنّهما ضعيفان سنداً ، على أنّهما لا يدّلان على التصدّق في مقابل الملكية القهرية بعد التعريف سنة .
٦ ـ ما دلّ على التصدّق بعد التعريف سنة ؛ وذلك إمّا بالتقييد في متن الحديث بتعريف سنة أو إنّه غير مقيّد بذلك في متن الحديث ولكنّه يقيّد بروايات وجوب التعريف سنة . وقد وردت بهذا الشكل عدّة روايات :
١ ً ـ ما رواه حسين بن كثير عن أبيه قال : سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال : «يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولاً ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له» (٨).
(٥) المصدر السابق : ٣٥٨ ، ح ٣ .
(٦) المصدر السابق : ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ٧ .
(٧) المصدر السابق : ٣٦٥ ، ب ١٣ من اللقطة ، ح ١ .
(٨) المصدر السابق : ٣٥٠ ، ب ٤ من اللقطة ، ح ٢ .