فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إبدال
١ ـ لا إشكال في أنّ الأحكام الشرعيّة توقيفيّة على ما يرد من الشارع فلا يجوز لغيره تبديل ماجعلهالشارع حكماً من وجوب أو حرمة أو استحباب أو صحّة أو غيرها بغيره فإنّه بدعة، قال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ } (٨).
(انظر: بدعة)
نعم قد يحصل تبدّل للحكم نتيجة تبدّل أو ارتفاع موضوع الحكم، كتبدّل حكم وجوب الصوم إلى عدم الوجوب نتيجة السفر أو المرض، أو تبدّل الميتة النجسة واستحالتها إلى ملح. وهذا تبدّل في موضوع الحكم الواقعي.
(انظر: صوم، نجاسة)
وقد يتبدّل موضوع الحكم الظاهري، كمن كان شاكّاً في نجاسة شيء وطهارته فحكم له بالطهارة الظاهرية; لأنّ كلّ شيء لا يعلم قذارته فهو طاهر. ثمّ يتبدّل شكّه بيقين بالنجاسة فعلاً أو سابقاً فيحكم عليه بالنجاسة; لتبدّل موضوع الحكم الظاهري.
ومثله تبدّل حكم المقلّد بتبدّل تقليده من مجتهد إلى آخر أو بتبدّل نظر مقلَّده. (انظر: تقليد)
٢ ـ وهناك في الواجبات ما يكون لها بدل وما لا يكون لها بدل. والبدل الواجب على نحوين: ما يكون بدلاً في عرض البدل كما في خصال الكفّارة، وما يكون بدلاً في طول تعذّر المبدل أو سقوطه كوجوب التيمّم (الطهور الترابي) بالنسبة لوجوب الوضوء (الطهور المائي). (انظر: تيمّم)
والصيام بدل الهدي لمن لا يملك ثمنه. (انظر: حجّ)
وإجزاء الأبدال عمّا هو الفرض في الزكاة لمن لم يكن عنده.
(انظر: أبدال)
(٨) يونس: ٥٩ .