فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إبدال
الرابع: في العقود والمعاوضات كالبيع وغيره لا يجوز إبدال أحد العوضين إذا كان شخصياً، ويجوز ذلك إذا كان كلياً أو في الذمّة قبل القبض، وأمّا بعده فلا يجوز إلاّ مع رضا الطرف الآخر. وإذا كان كليّاً أو في الذمّة وظهر بعد القبض نقص أو عيب فيه وجب إبداله لبقاء العقد صحيحاً ونافذاً; لأنّه متعلّق بالكلي أو المال في الذمّة، وهو بعد قابل للوفاء والأداء فيجب.(انظر: بيع)
الخامس: من لزمه دفع مال للغير بخصوصيات معيّنة ولم يكن واجداً لها حين الأداء وجب إبداله بالواجد لها، كمن وجب عليه في دية دفع إبل حوامل وأسقطت الحمل بعد الإحضار وقبل التسليم لزم الإبدال.
نعم، لو كان الإسقاط بعد القبض لا يلزم الإبدال; لأنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصل، لا الولادة(١٠).
(انظر: دية)
السادس: في الوقف لا يجوز تبديل العين الموقوفة حتى بأحسن منها إلاّ في موارد خاصّة تسمّى بمسوّغات بيع الوقف.
(انظر: وقف)
السابع: في مثل العارية والوديعة من عقود الاستئمان لو تلفت العين من دون تعدّ أو تفريط لا يجب على المستعير دفع بدلها ولا يجوز للمعير المطالبة بالبدل.
(انظر: عارية، وديعة)
٤ ـ هذا، وقد وردت بعض الفروع الفقهيّة المتعلّقة بالإبدال في موارد مختلفة، نذكر منها:
أوّلاً : وجــوب اسـتـبــدال المستحاضة القطنة لكلّ صلاة.
(انظر: استحاضة)
ثانياً: وجوب تبديل الثوب النجس إذا علم بتنجّسه أثناء الصلاة. (انظر: لباس المصلّي)
(١٠) انظر: جواهر الكلام ٤٣: ٢٢.