فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
وقد سئل مرّة اُخرى عن ذلك ، فأنكر عليهم متعجّباً : لم لا يقولون ذلك في العنز ؟ !(١٥١).
٧ ـ وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن حذيفة : أنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، وادرؤوا ما استطعتم(١٥٢).
٨ ـ وأيضاً عن عبد الله بن عمر : لا يقطع الصلاة شيء(١٥٣).
٩ ـ وروى مالك عنه أيضاً : أنّ الصلاة لا تقطع بمرور شيء(١٥٤).
ومنه يعلم أنّ شدّة عبدالله بن عمر في دفع المصلّي ـ كما ورد عنه في روايات اُخرى ـ ليست ناشئة من اعتقاده بأنّ المرور قاطع للصلاة .
١٠ ـ وروى ابن أبي شيبة عن القاسم : أنّ الصلاة لا يقطعها شيء ؛ فإنّ الله أقرب من كلّ شيء(١٥٥).
١١ ـ وبسنده أيضاً عن الشعبي : أنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤوا عنها ما استطعتم(١٥٦).
١٢ ـ وعن عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه : أنّ الصلاة لا يقطعها إلا الكفر(١٥٧).
١٣ ـ وروى البخاري بسنده عن يعقوب بن إبراهيم : أنّ ابن أخي ابن شهاب سأل عمّه عن الصلاة تقطع بالمرور ؟ فقال : لا يقطع الصلاة شيء(١٥٨).
١٤ ـ وروى ابن أبي شيبة بسنده عن سالم : أنّه قيل لعمر : إنّ عبد الله بن عيّاش يقول : إنّ الحمار والكلب يقطعان الصلاة ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء(١٥٩).
وعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة هذا قد تقدّم في أبيه أنّه قال : سبحان الله ثلاثاً وهو يصلّي مع النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا مرّ حمار أمامه فلم يقرّه النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وخطّأه
(١٥١) الرياض ٢ : ١٠٨ .
(١٥٢) المصنف ١ : ٣١٤ .
(١٥٣) المصدر السابق .
(١٥٤) الموطّأ ١ : ١٥٦ ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي .
(١٥٥) المصنف ١ : ١٥٦ .
(١٥٦) المصدر السابق ١ : ٣١٤ .
(١٥٧) المصدر السابق .
(١٥٨) صحيح البخاري ١ : ١٣٠ .
(١٥٩) المصنف ١ : ٣١٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ .