فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
وقد يكون الراوي من الصحابة كما ذكره ابن حبّان(٦٩)، مضافاً إلى معارضتها مع ما روي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) في هذه المسألة ، منها ما تقدّم نقله عن ابن عبّاس ومروره أمام النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) والصحابة وعدم إنكاره عليه .
وقد روي عن اُمّ سلمة أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي فمرّ بين يديه عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة ، فقال بيده فرجع ، ثمّ مرّت به بعد ذلك زينب بنت اُمّ سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلمّا صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «هنّ أغلب» (٧٠).
وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري : بينا كان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي مرّ به أعرابي على دابّته ، فأشار إليه بيده فلم يفطن ، فصرخ به عمر بن خطّاب : ارجع ، فلمّا فرغ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) من صلاته قال : «من المتكلّم ؟» ، فقالوا : عمر ، فقال : «ما لهذا فقه» (٧١).
فإذا كان (صلى الله عليه و آله و سلم) يشير بيده ـ كما دلّت عليه هذه الرواية ـ فكيف تنقطع صلاته وينصرف إلى الدعاء على من قطع عليه صلاته بالمرور بين يديه ؟ ! . وقد نقل مثل هذه الرواية عبد الرزّاق في مصنّفه ، ثمّ قال في ذيلها : « يالك فقيهاً يابن الخطّاب ! »(٧٢).
الرواية الثالثة :
ما رواه البخاري ومسلم أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «إذا صلّى أحدكم إلى الشيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ؛ فإنّما هو شيطان» (٧٣).
وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : «لا تصلّ إلا إلى سترة ، ولا تدع أحداً يمرّ بين يديك فإن أبى فقاتله ؛ فإنّما هو شيطان» (٧٤).
وفي رواية اُخرى : «إذا كان أحدكم يصلّي فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ؛ فإنّ معه القرين» (٧٥). وليس هو الشيطان نفسه كما في سابقاتها .
(٦٩) قال : سعيد بن نمران من أهل الشام يروي عن مقعد من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انظر : الثقات لابن حبّان ٥ : ٥٣٩ .
(٧٠) مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٣١٧ .
(٧١) المعجم الأوسط ٢ : ١٥٦ .
(٧٢) مصنف عبد الرزاق ٢ : ٣٣٠ .
(٧٣) صحيح البخاري ١ : ١٢٨ ، باب يردّ المصلّي مَن بين يديه ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨ . باب ٤٨ .
(٧٤) صحيح ابن حبّان ٦ : ١٢٦ .
(٧٥) صحيح مسلم ٢ : ٥٨ ، باب ٤٨ .