فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - حقوق الطبع والنشر محفوظة أم لا ؟/ ٢ / الاستاذ عبد الحليم عوض الحلّي
المطبوعة داخل البلاد فلعلّ سماحته احتاط من باب عدم وجود الدليل القطعي على حفظ الحقّ للمؤلّف ، وعلى هذا فلا بأس به ؛ لأجل إمكان الاحتياط .
وجاء في السؤال ( ٢٥٨ ) : يرى البعض أنّ الاختراعات والآثار الفنّية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكاً لهم ، فما مدى صحّة هذا الرأي؟
وهل يجوز أن يتقاضى المؤلّفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنّية مبلغاً من المال كعوض لأتعابهم أو كحقّ للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك العمل ؟
وكان جوابه ـ دام ظله ـ : يحقّ لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الاُولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفنّي لغرض النشر والطبع .
سؤال ( ٢٥٩ ) : لو استلم المؤلّف أو المترجم أو الفنّان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الاُولى ، واشترط مع ذلك لنفسه حقّاً في الطبعات اللاحقة ، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشيء في الطبعات اللاحقة ؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ ؟
الجواب : على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتّفاق معه عند تسليم النسخة الاُولى إليه فلا إشكال فيه ، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه .
سؤال ( ٢٦٠ ) : لو لم يذكر المصنّف والمؤلّف في إذنه للطبعة الاُولى شيئاً بشأن الطبعات اللاحقة ، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد ومن غير إعطائه مبلغاً من المال ؟
الجواب : إن كان الاتّفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصوراً على الطبعة الاُولى فقط فالأحوط مراعاة حقّه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضاً .