فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
إرث المسلم من الكافر
وحجبه لورثته الكفّار
آية اللّه السيد محمود الهاشمي
يعالج هذا المقال أحد قوانين الارث ، وهو التوارث بين المسلم والكافر من عدّة جهات : الجهة الاُولى ـ انّ المسلم يرث الكافر دون العكس من غير فرق في موجبات الارث بين النسب والسبب والولاء . . . الجهة الثانية ـ هل انّ المسلم وإن بعُد يحجب الكافر عن ارث تركة مورّثه الكافر ؟ الجهة الثالثة ـ هل يحجب المسلم إذا كان الوارث صغيرا ؟ وسيتضح من خلال البحث في الجهتين الثانية والثالثة رجحان القول بعدم الحجب . الجهة الرابعة ـ انّ بامكان ولي الأمر أن يلتزم بعدم الحجب لو اشترط ضمن عقد الذمة . . وتعدّ هذه المعالجة المطروحة سيّما في الجهة الرابعة من المعالجات المهمّة التي تقدّم حلاًّ فنيا لبعض الاشكالات التي قد توجّه لموقف الفقه تجاه غير المسلمين . . ( التحرير )
استعراض كلمات الفقهاء :
قال المحقق في الشرائع : « ويرث المسلم الكافر ؛ أصليا أو مرتدّا . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم ـ ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة ـ دون الكافر وإن قرب » (١).
(١)شرائع الإسلام ٤ : ١٢، ط ـ النجف .