فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - رابطه عقد و شرط سيد حسن عاملى
دليل نظريه چهارم
تنها دليلى كه از كلام اين عده از فقها به دست مىآيد تأثير شرط در تراضى است. پس معلوم مىشود كه تراضى داير مدار وجود عقد نيست، بلكه شرط نيز جزو متعلق تراضى است و بايع هيچ وقت به معامله مجرد از شرط راضى نيست، همچنانكه عرف نيز اين گونه معامله را معامله از روى تراضى نمىداند.
نقد
تأثير شرط در تراضى امرى مسلم است، اما استدلال به آن براى اثبات اين نظريه ، استدلال به دليل اعم است؛ چون با داعى بودن شرط براى تراضى نيز سازگار است. بنابر اين براى تعيين يكى از دو نظريه بايد دنبال دليلى وراى تأثير در تراضى بود. شيخ انصارى تلاش مىكند با اثبات اين كه تصرف بدون شرط ،تصرف بدون تراضى نيست، اين نظريه را رد كند. وى در اثبات اين مطلب كه تفكيك بين عقد و شرط محال نيست و لزوماً نمىتوان گفت كه تصرف بدون شرط، تصرف بدون تراضى است، به مثالهاى زيادى متوسل مىشود (٣٩) كه تخلف در آنها موجب بطلان
(٣٩) فيه منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفائه إلى معاوضة جديدة عن تراض جديد ومجرد الارتباط لا يقتضى ذلك كما إذا تبين نقص أحد العوضين أو انكشف فقد بعض الصفات الماخودة في البيع كا لكتابة والصحة وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح فانّه لاخلاف نصاً و فتوىً في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه الماخوذ فيه وقد تقدم انّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم و غيره عدم فساد العقد به وتقدم أيضاً انّ ظاهرهم إنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحاً كان أو فاسداً و دعوى أنّ الاصل في الارتباط هو انتفاء الشيء بانتفاء ماارتبط به ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدي مدفوعة بأنّ المقصود من بيان الامثلة انه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد وانه ليس التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرفاً لا عن تراض جوّزه الشارع تعبداً و قهراً على المتعاقدين فما هو التوجيه في هذه الامثلة هو التوجيه فيما نحن فيه ... شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص٢٨٨. سيد محمد كاظم طباطبايى نيز بر مثالها اضافه مىكند و مىفرمايد :وكذا مطلق تخلف الشرط الصحيح سواء كان من جهة التعذر أو امتناع المشروط عليه عن الوفاء فانه لو كان الارتباط المذكور موجباً لعدم العقد كان اللازم حينئذ البطلان لا الخيار مع انه لا خلاف ولا اشكال في أنّه لا يوجبه بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له : طباطبايى يزدى، حاشية المكاسب،ج٢،ص١٣٧.