فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٦
در اينجا آنچه مربوط به محل بحث ما يعنى مورد دوم است را از ديدگاه مولف بررسى مىكنيم.
ايشان در اين خصوص مىفرمايد:
اللعب بالات القمار من دون رهن، قد يشك فى حرمته حتى مع صدق القمار من جهه الانصراف الى ما كان مع الرهن.
چه بسا در حرمت بازى با آلات قمار بدون رهن، شك مىگردد، ولو اينكه اسم قمار بر آن صدق كند، زيرا «ادله» انصراف دارد به آنجا كه با رهن باشد.
آن گاه ادله حرمت اين قسم را بيان مىنمايد و رواياتى را ذكر مىكند كه عبارتند از:
١- روايه تحف العقول: ان ما يجى منه الفساد محضا لايجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات.
٢- روايه ابى الربيع الشامى، عن الشطرنج والنرد، قال: لاتقربوهما قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه ولاتقربه.
٣- ما فى تفسير القمى عن ابى الجارود عن ابى جعفر (ع) فى قوله تعالى: انما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال: اما الخمر فكل مسكر من الشراب- الى ان قال- و اما الميسر والشطرنج وكل قمار- ميسر الى ان قال- وكل هذا بيعه و شرائه والانتفاع بشى من هذا حرام محرم.
آن گاه در تاييد اين حكم مىفرمايد :
ويقال: ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدرى حتى يرد ما تقدم من انصرافه الى اللعب مع الرهن بل المراد الالات بقرينه قوله: (بيعه وشراء) وقوله (اما الميسر فهو النرد) الخ و يويد الحكم ما عن اميرالمومنين عليه الصلاه والسلام