هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٨٤٨- تجب الفورية العرفية في الجواب،
مسألة ٨٤١- الرابع: تعمُّد الكلام
و لو بحرفين مُهمَلين أو حرف مُفْهم مثل» ق «أو» ل «فإنه مبطل للصلاة، و لا يبطلها ما وقع سهواً و لو لتخيُّل انتهاء الصلاة، كما أنه لا بأس بردِّ سلام التحية، بل هو واجبٌ. نعم لا تبطل بترك الردِّ، و إنما عليه الإثم خاصة.
مسألة ٨٤٢- لا بأس بالذِّكر و الدعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،
و الأحوط ترك الدعاء خطاباً للغير، بأن يقول: غفر اللَّه لك، و مثله ما إذا قال للغير» صَبَّحَك اللّه بالخَيْر «أو» مَسَّاكَ اللّه بالخَيْر «إذا قصد الدعاء، و أما إذا قصد مجرَّد التحية، فلا إشكال في عدم الجواز، كالابتداء بالسلام.
مسألة ٨٤٣- يجب أن يكون ردُّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلِّم،
أما إذا قال المسلِّم» عَلَيْكُم السَّلامُ «فالأحوط الردُّ بصيغة» سَلامٌ عَلَيْكُم «و إن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضاً. و الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع. أما في غير الصلاة فيستحب الردُّ بالأحسن.
مسألة ٨٤٤- إذا سلَّم بالملحون و صدق على ذلك السلام،
وجب الجواب صحيحاً.
مسألة ٨٤٥- لا يصدق ردُّ التحية بقصد القرآن أو الدعاء،
فمع تحقُّق السلام حتى من المميِّز يجب الرد بقصد ردِّ التحية، و مع الشك، فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة.
مسألة ٨٤٦- إذا سلَّم على جماعةٍ كان المصلِّي أحدهم فردَّ الجواب غيره،
فلا يجوز له الرد. و كذا إذا كان بين جماعةٍ فسلَّم واحدٌ عليهم و شك في أنه قصده أيضاً أم لا، فلا يجوز له ردُّ الجواب.
مسألة ٨٤٧- يجب إسماع ردِّ السلام في حال الصلاة و غيرها،
بمعنى رفع الصوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانعٌ عن السماع لسمعه، و إذا كان المسلِّم بعيداً أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب الردِّ حينئذٍ غير معلوم، و كذا جوازه في الصلاة. نعم لو أمكن تنبيهه و لو بإشارةٍ وجب ذلك.
مسألة ٨٤٨- تجب الفورية العرفية في الجواب،
فلا يجوز تأخيرها على وجهٍ لا يصدق معه الجواب و ردُّ التحية، فلو أخَّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدِّ سقط، فلا