هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥١ - مسألة ٣٠٧- الشهيد كالمغسَّل،
مسألة ٣٠١- إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر،
فبعد مضيِّ العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها، محكومٌ بالاستحاضة. نعم بعد مضيِّ عشرة أيام من النفاس يمكن أن يكون حيضاً، فإن كانت ذات عادة و صادف العادة، يحكم بكونه حيضاً، و إلا فترجع إلى الصّفات و التمييز إن وُجِدَت، و إلا فقد تقدّم حكمها في الحيض.
مسألة ٣٠٢- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار
على نحو ما مرَّ في الحيض. فإذا انقطع الدم واقعاً، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
مسألة ٣٠٣- أحكام النفساء كأحكام الحائض
في: عدم جواز وطئها، و عدم صحّة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و مسِّ كتابة القرآن، و قراءة آيات السجدة، و دخولِ المسجدَيْن و المَكْثِ في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، على التفصيل الذي سبق في الحيض.
غسل مسِّ الميِّت
مسألة ٣٠٤- يجب الغُسْلُ لمسِّ ميِّت الإنسان بعد بَرْد تمام جسدهِ و قَبْل تمام غُسْلِه، لا بعده
و لو كان غسلًا اضطرارياً، كما إذا تمَّت الأغسال الثلاثة بالماء القُراح لفقد الخليطين. أما إذا كان المغسِّلُ كافراً لفقد المسلم المماثل، أو كانوا يمَّموه لتعذُّر الغُسل، فالأحوط الغسل من مسِّه.
مسألة ٣٠٥- لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير،
حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تَحُلُّهُ الحياة و غيره، ماساً و ممسوساً بعد صدق اسم المسِّ، فيجب الغُسْل بمسِّ ظفْره و لو بالظفر. و لا يترك الاحتياط في الشَّعر ماسّاً و ممسوساً.
مسألة ٣٠٦- القطعة المبانة من الحيِّ، بحكم الميت في وجوب الغُسْل بمسِّها
إذا اشتملت على العظم، دون المجرَّدة عنه، و الأحوط إلحاق العظم المجرد باللّحم المشتمل عليه. و أما القطعة المبانة من الميِّت، فكلُّ ما كان يوجب مسُّه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.
مسألة ٣٠٧- الشهيد كالمغسَّل،
فلا يوجب مسُّه الغُسل، و كذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً و أُمِرَ بالغُسل، و اغتسل قبل أن يقتل.