هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٠ - مسألة ٥٢٦- بول الطير و خرؤه طاهرٌ
مسألة ٥٢١- إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة،
انتقض تيمُّمه و لا يصح أن يصلِّي به. و إن تجدَّد فقدان الماء أو حصول العذر، يجب أن يتيمَّم ثانياً. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغُسل، فلا يبعد عدم انتقاضه، و إن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً. و كذا إذا كان وُجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت.
مسألة ٥٢٢- المُجنب المتيمِّم إذا وجد ماءً بقدر وضوئه،
لا يبطل تيمُّمه، و أما غيره ممّن تيمَّم تيمُّمين إذا وجد ماءً بقدر الوضوء، بطل تيمُّمه الذي هو بدلٌ عنه فقط. و إذا وجد ما يكفي للغُسل فقط، صرفه فيه و بقي تيمم الوضوء، و كذا إذا كان كافياً لأحدهما و أمكن صرفه في كلٍّ منهما لا في كليهما.
مسألة ٥٢٣- إذا وجد الماء بعد الصّلاة لا يجب إعادتها،
بل تمَّت و صحَّت، و كذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى. و أما قبل الركوع، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع و استيناف الصلاة بالطهارة المائية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت.
مسألة ٥٢٤- إذا شكّ في بعض أجزاء التيمُّم بعد الفراغ منه،
لم يَعْتَنِ و بنى على الصحة، بخلاف ما إذا شكّ في جزءٍ من أجزائه في أثنائه فإنه إذا لم يتجاوز عن محله أتى به و بما بعده و ان تجاوز عن محله يبني على الصحة و لكن الأحوط الإتيان به مطلقاً، من غير فرقٍ بين ما هو بدل الوضوء أو الغُسل.
النجاسات
[مسائل]
مسألة ٥٢٥- النجاسات أحد عشر شيئاً:
الأول و الثاني البول و الخُرْءُ من الحيوان الذي له نفس سائلة، غير مأكول اللحم و لو بالعارض كالجلَّال و موطوء الإنسان. أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران، و في بول غير ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال، نعم لا إشكال في بول و خرء ما لا يعتدُّ بلحمه.
مسألة ٥٢٦- بول الطير و خرؤه طاهرٌ
و إن كان غير مأكول اللحم، حتى بول الخفَّاش، و إن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول، خصوصاً الأخير.