هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١٤٦٦- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه
عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوالٌ و لم يؤدِّ زكاتها، يجب عليه زكاة سنتين. و لو كان عنده اثنتان و أربعون، يجب عليه زكاة ثلاث سنين، و لو كان ثلاث و أربعون يجب عليه زكاة أربع سنين، و هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
مسألة ١٤٦٤- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلْكٌ جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها،
فإن كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلًا و لا مكمّلًا لنصاب آخر، فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعاً. و أما لو كان نصاباً مستقلًا كخمس من الإبل ولدت خمساً، أو مكملًا لنصاب آخر، بأن كان بمقدارٍ لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النِّصاب و دخل في نصابٍ آخر، كما لو ولدت إحدى و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل من القديم و الجديد حولٌ بانفراده، فإذا ولدت خمسٌ من الإبل خمساً بعد ستة أشهرٍ من حولها، يخرج شاةً بعد تمام حول الأصل و شاة أخرى بعد تمام حول الأولاد و يكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به الخمسة و في الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرَّعي عن اللّبن حتى فيما إذا كانت أُمهاتها معلوفةً على الأقوى. و يمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم مِلْكِه للنصاب الثاني، و عدم لزوم شيء لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفواً بين القولين.
مسألة ١٤٦٥- يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل،
فلو كانت عاملة و لو في بعض الحول، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمةً. و المرجع في صدق العامل العرف.
مسألة ١٤٦٦- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه.
أما لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرضٍ متّحدٍ فَتُجْزِي المريضة منه و لا يجب عليه شراء الصحيحة. و لو كان بعضه صحيحاً و بعضه مريضاً، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.