هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٦٠٩- إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس،
مسألة ٦٠٢- الثاني: الأرض،
فإنها تطهِّر ما يماسُّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحوٍ تزول معه عين النجاسة إن كانت، و كذا ما يوقى به القدم كالنّعل. و لو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسَّة في تطهيره، و يكفي مسمَّى المسح أو المشي حينئذ.
مسألة ٦٠٣- الأحوط قَصْر الحكم بالطهارة
على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة.
مسألة ٦٠٤- لا فرق في الارض بين التراب و الرَّمل و الحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها.
و لا تطهر بالمَطْلي بالقير و المفروش بالخشب كما لا تطهر بالمفروش بالآجر أو الجصِّ على الأحوط. و يعتبر جفاف الأرض و طهارتها على الأحوط.
مسألة ٦٠٥- الثالث: الشمس،
فإنها تُطَهِّر الأرض، و كل ما لا ينقل من الأبنية، و ما اتَّصل بها من أخشابٍ و أبوابٍ و أعتابٍ و أوتادٍ و أشجارٍ و نباتٍ و ثمارٍ و خضرواتٍ و إن حان قطفها، و غير ذلك، حتى الأواني المُثْبَتَة و نحوها.
مسألة ٦٠٦- الظاهر أن السفينة و الطرادة في الماء من غير المنقول،
أما مثل السيَّارة و العَرَبَة التي يجرُّها حيوانٌ و كذا الحُصُر و البَوَاري، ففي طهارتها بالشمس إشكال.
مسألة ٦٠٧- يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رَطْبَةً رطوبةً تَعلق باليد،
ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة.
مسألة ٦٠٨- يطهر باطن الشيء الواحد المتّصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جفّ باطنه بجفاف ظاهره،
بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو كان منفصلًا عن الظاهر بترابٍ طاهرٍ أو هواءٍ مثلًا، أو جفَّ الباطن دون الظاهر، أو جفَّ بجفافٍ غير متَّصلٍ بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر.
مسألة ٦٠٩- إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس،
يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطّب، ثمّ تجفّفها الشمس فتطهر.