هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩ - مسألة ١٠٢- ما يَنْجَمِدُ على الجُرْح عند البُرْء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه،
مسألة ٩٥- لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم،
إلا شيئاً منها من باب المقدِّمة. و ما لا يظهر من الشفَتَيْنِ بعد الانطباق هو من الباطن، فلا يجب غَسله، كما لا يجب غَسل باطن الأنْفِ و موضع الحَلَقَةِ أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
مسألة ٩٦- الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته
إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، كما أنه لو قصَّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غَسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة ٩٧- إذا انقطع لحمٌ من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه،
و يجب غَسل ذلك اللَّحم أيضاً و إن كان اتصاله بجلدةٍ رقيقةٍ.
مسألة ٩٨- الشقوق التي تَحْدثُ على ظهر الكَفّ بسبب البرد مثلًا، إن كانت وسيعةً يُرى جوفها،
وجب إيصال الماء إليها، و إلا فلا.
مسألة ٩٩- ما يعلو البَشَرَة شبيهُ الجُدَري، عند الاحتراق، ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
و إن تَخَرَّق، و لا يجب إيصال الماء الى ما تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي بعضها، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعها بتمامها، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه و كانت الجلدة متَّصلةً قد تلصق و قد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لاصقةً، يجب رفعها أو قطعها.
مسألة ١٠٠- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
و الأحوط الاقتصار في الارتماس بالوجه و اليد اليمنى و أما اليد اليسرى فيغسلها باليد اليمنى.
مسألة ١٠١- يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه.
و لو شكَّ في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي، و لو شكَّ في أنه حاجبٌ أم لا، وجبت إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
مسألة ١٠٢- ما يَنْجَمِدُ على الجُرْح عند البُرْء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه،
و يُجْزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. أما الدَّواء الذي انجمد عليه، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها.