هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٨١٠- إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن،
مسألة ٨٠٧- إذا وضع جبهته على ما لا يصح السُّجود عليه عامداً،
فالظاهر بطلان صلاته بمجرَّد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السُّجود، و يجب عليه استئنافها من دون إتمامها. أما إذا وضعها غير عامدٍ فيجرُّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السُّجود عليه، و ليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدةٍ. و إذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها. نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذِّكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الإتمام، على إشكالٍ في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذِّكر، بل إعادة الصلاة أيضاً.
مسألة ٨٠٨- مَنْ كان في جبهته عِلَّةٌ كالدُّمَّل،
فإن لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحَفْر حفيرةٍ و جعل الدُّمَّل فيها، وجب، و إن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها و لو بحفر حفيرةٍ، سجد على أحد الجَبينيْن، و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر. و إن تعذَّر سجد على ذقنه. فإن تعذَّر اقتصر على الانحناء الممكن، و الأحوط ضمُّ الإيماء بالرأس إليه رجاءً.
مسألة ٨٠٩- إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهراً و عادت إليها قهراً،
لم تتكرَّر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل الاستقرار الذي به يتحقَّق مسمَّى السجود، يأتي بالذكر وجوباً، و الأحوط الأولى الإتمام ثمَّ الإعادة. و إن كان بعد الاستقرار و قبل الذِّكر، فالأحوط أن يأتي به بنيَّة القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهراً، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، و أما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم تتحقق السجدة بوصول الجبهة، يجب أن يأتي بها إما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثمّ يسجد. و أما في الصورة الثانية فيحسب الوضع الأول سجدةً، فيجلس و يأتي بالأخرى إن كانت الأولى و يكتفي بها إن كانت الثانية.
مسألة ٨١٠- إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن،
و رفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد، محافظاً على الذِّكر الواجب و الطمأنينة، و وضع باقي المساجد في محالِّها. و إن لم يتمكن من الانحناء أصلًا أَوْمأ إليه برأسه، فإن لم يتمكن فَبِعَيْنَيْهِ، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع جبهته عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محلِّه. و إن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً إن تمكن، و إلا فقائما، و الأحوط الإشارة باليد إن أمكن.