هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٤ - مسألة ٧٣٥- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً،
مسألة ٧٢٨- يجب في النيَّة تعيين نوع الصلاة و لو إجمالًا،
بأن ينوي مثلًا ما في ذمته إذا كان واحداً، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية.
مسألة ٧٢٩- لا يجب نية الأداء و القضاء،
فلو نوى الإتيان بصلاة الظُّهر الواجبة عليه فعلًا و لم يكن عليه قضاءٌ، كفى. أما لو كان عليه قضاءٌ فلا بدَّ من تعيين ما يأتي به و أنه لذلك اليوم أو لغيره.
مسألة ٧٣٠- إذا نوى امتثال الأمر المتوجِّه اليه، و تخيَّل أن الوقت باقٍ و أنه أمرٌ بأداء الصلاة،
فبان فوات الوقت و أن الأمر هو القضاء، فتصحُّ صلاته و تقع قضاءً.
مسألة ٧٣١- لا يجب نيَّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التخيير أيضاً،
فلو شرع فيها في صلاة الظهر مثلًا على أنه بعد التشهد الأوّل إما يُسَلّم أو يُتِمُّهَا، صَحَّت، بل لو عيَّن أحدهما في النيَّة لم يُلْزَمْ به على الاظهر و كان له العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشكَّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فالأحوط العدول إلى التمام و معالجة الصلاة من البطلان و إتمامها، ثمّ إعادتها.
مسألة ٧٣٢- لا يجب قصد الوجوب أو النّدب،
بل يكفي قصد القربة المطلقة، و إن كان الأحوط قصد أحدهما.
مسألة ٧٣٣- لا يجب حين النية تصوّر الصّلاة تفصيلًا،
بل يكفي الإجمال.
مسألة ٧٣٤- إذا نوى في أثناء الصلاة قَطْعَها أو الإتيان بِالقاطِع،
فإن أتمَّ صلاتَه على تلك الحال بطلت، و لو عاد إلى نيَّتها قبل أن يأتي بشيءٍ لم تبطل، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. أما لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ رجع إلى نيَّة الصلاة، فالأحوط بعد العَوْد التدارك ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلًا كثيراً، فإنه مبطلٌ.
مسألة ٧٣٥- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً،
فإن كان قد أتى بالظهر و لم يعلم ما قام له يرفع اليد عنها و يستأنف العصر، و إن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهراً، و في الوقت المختصِّ بالظهر يرفع اليد عنها و يستأنف الظهر إن لم يعلم ما قام له، و في المختصِّ بالعصر أيضاً إن لم يعلم ما قام له يرفع اليَد عنها و يستأنف العصر إن أدرك و لو ركعةً منه، و إلا فالأحوط إتمامها عصراً ثمَّ يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظُهر.